الأول امتثالا له
، فليس هو إلا زيادة وقعت لا تصلح لإسقاط ذلك الأمر حتى لو كان قد نوى المكلف سهوا
بما قدمه امتثال الأمر بالسورة ، إذ نيته لا تصير ما ليس فردا للمأمور به فردا له
، ودعوى تحليل التكليف إلى أمرين لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها ، وأما خبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب
الاسناد سأل أخاه « عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما
فرغ من السورة قال : يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » فظاهره
قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات ، وهو مخالف للإجماع على الظاهر ، فلا بد من
طرحه أو حمله على ما إذا ذكر بعد الركوع أو غير ذلك ، واحتمال حمله على إرادة
قراءة الفاتحة خاصة إذا ذكر مجتزيا بما قدمه من السورة لا شاهد له كي يكون من
المؤل الذي هو حجة كما هو واضح ، والله أعلم.
ولا يجوز أن يقرأ
في الفرائض شيئا من سور العزائم كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا
، بل هو كذلك في الغنية والتذكرة وعن الانتصار والخلاف ونهاية الأحكام وكشف
الالتباس وإرشاد الجعفرية ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الإسكافي الذي
لا يعتد بخلافه بين الأصحاب كبعض متأخري المتأخرين ، مع أن المحكي من عبارته لا
صراحة فيه ، فلا يقدح في المحصل من الإجماع فضلا عن منقوله الذي هو الحجة في
المقام ، مضافا إلى حسن زرارة [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود
زيادة في المكتوبة » وموثق سماعة [٣] « من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٤٠
منها ـ الحديث ٢.