الشمس بأذان
وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفلوا » مضافا إلى ما ورد في المسلوس [١] والمستحاضة من
سقوط الأذان للفرض الثاني ، وما ذاك إلا للجمع المشروع له ، وما تسمعه في ظهري
عرفة وعشائي المزدلفة ، وما سمعته في الجمعة والعصر وفي الورد الواحد من القضاء
وغير ذلك ، ومن الجميع بمعونة فهم الأصحاب يحصل الظن أن العلة في السقوط في الجميع
الجمع ، بل منه حينئذ يظهر أن الأقوى التحريم وفاقا للمحكي عن صريح بعض وظاهر
آخرين لما سمعته مفصلا ، لكن قد يناقش في ذلك كله بأنه ليس في شيء من النصوص
إشارة إلى العلة المزبورة كي يصح الاستناد إليها ، ولا شهرة محققة عليها ، وإنما
وقعت في كلام بعضهم المحتمل للتقريب ونحوه مما يذكر بعد النص على الحكم كما هي
عادتهم ، ولم يكن المنقول عنهم عليهمالسلام استمرار الجمع في غير محل استحبابه على وجه يعلم منه
أفضلية الترك ، وأقصى الأخبار المزبورة أنه فعل ، ولعل ترك الأذان فيه كالجمع
لبيان الرخصة والتوسعة ، كما صرح بهذا التعليل في بعض نصوص الجمع لما سئل عنه من
جهة تعارف التفريق ، خصوصا من عادته (ص) وكذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة
فلعله كالجمع للمحافظة ، والقضاء قد عرفت أن الأفضل فيه الإتيان بالأذان ، وعن
مجمع البرهان الإجماع على عدم التحريم في الجمع في غير موضع الندب ، وعن الروض أنه
لا قائل به.
ومن ذلك يعلم أن
ليس العلة في السقوط الجمع ، وإلا ما اختلف معلولها رخصة وحرمة أو كراهة كما عرفت
الحال فيه وفي الجمع بين الجمعة والعصر ، فالاطلاقات والعمومات حينئذ بحالها كافية
في شرعية العبادة التوقيفية ، وعدم معهودية أذان منهم عليهمالسلام فيما جمعوا فيه
لا ينافي استفادة الشرعية من الإطلاقات والعمومات بعد أن لم يعلم استمرارهم على
الجمع المتروك فيه الأذان ، نعم هو متجه فيما علم ذلك فيه كالجمعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.