عن قوله (ص) [١] : « صلوا كما
رأيتموني أصلي » وب قول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور بن حازم [٢] : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » وأحدهما
عليهماالسلام في صحيح العلاء[٣] « في الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : لا ، لكل ركعة
سورة » ومكاتبة يحيى بن عمران [٤] لأبي جعفر عليهالسلام « جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم
في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال
العياشي ( العباسي خ ل) : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه
يعني العياشي ( العباسي خ ل) » وخبر معاوية بن عمار [٥] قلت لأبي عبد الله
(ع) : « إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال : نعم ،
قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال : نعم » ومفهوم صحيح الحلبي [٦] عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس
بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به
حاجة أو تخوف شيئا » إذ البأس إما بمعنى العقاب كما عن القاموس ، أو المراد منه
هنا ذلك للشهرة ، أو لعدم ظهور القول بالكراهة من القائل بعدم الوجوب ، والتقرير
على الاشتراط في خبر الصيقل [٧] « أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها إذا
كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال : لا بأس » والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان [٨] « يجوز للمريض أن
يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل
والنهار » وما عساه يظهر من سؤال