في بعض أدلة تلك
المسألة بأنه لا يخص الجمعة في غير محله ، ضرورة أنه لم يظهر منهم إرادة اختصاصها
من دون ملاحظة الجمع ، فحينئذ يتجه السقوط أيضا هنا ، لأن الظاهر من النصوص
والفتاوى استحباب الجمع مطلقا صلى الظهر أربعا أو جمعة ، على أن الحكم غير مقيد
باستحباب الجمع ، بل وقوعه كاف في السقوط وإن لم يكن مستحبا كما يفهم من تعليل كثير
من الأصحاب ، ولعله لذا نسبه غير واحد إلى الشهرة كما قيل ، بل ربما نسب إلى
الأصحاب ، بل عن الخلاف « ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم
للثانية » وفي كشف اللثام وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما : أي لم يتنفل
بينهما كما قطع به الشيخ والجماعة ، لأنه المأثور [١] عنهم عليهمالسلام ثم حكي عن الذكرى
أن الساقط فيه أذان الإعلام لا أذان الذكر والإعظام ، وقال : ولما لم يعهد عنهم
إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم يكن إلا ذكرا وأمرا بالمعروف.
قلت : وكأن ذلك
كله لأنه مع الجمع كالصلاة الواحدة ، ولأن المعهود منهم عليهمالسلام قولا وفعلا في
حال استحباب الجمع وغيره ذلك ، ففي
صحيح عبد الله ابن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب
والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين » وفي صحيح عمر بن أذينة[٣] عن رهط منهم الفضيل
وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب
والعشاء بأذان واحد وإقامتين » وفي
خبر صفوان الجمال [٤] « صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.