responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 33

في بعض أدلة تلك المسألة بأنه لا يخص الجمعة في غير محله ، ضرورة أنه لم يظهر منهم إرادة اختصاصها من دون ملاحظة الجمع ، فحينئذ يتجه السقوط أيضا هنا ، لأن الظاهر من النصوص والفتاوى استحباب الجمع مطلقا صلى الظهر أربعا أو جمعة ، على أن الحكم غير مقيد باستحباب الجمع ، بل وقوعه كاف في السقوط وإن لم يكن مستحبا كما يفهم من تعليل كثير من الأصحاب ، ولعله لذا نسبه غير واحد إلى الشهرة كما قيل ، بل ربما نسب إلى الأصحاب ، بل عن الخلاف « ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية » وفي كشف اللثام وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما : أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ والجماعة ، لأنه المأثور [١] عنهم عليهم‌السلام ثم حكي عن الذكرى أن الساقط فيه أذان الإعلام لا أذان الذكر والإعظام ، وقال : ولما لم يعهد عنهم إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم يكن إلا ذكرا وأمرا بالمعروف.

قلت : وكأن ذلك كله لأنه مع الجمع كالصلاة الواحدة ، ولأن المعهود منهم عليهم‌السلام قولا وفعلا في حال استحباب الجمع وغيره ذلك ، ففي‌ صحيح عبد الله ابن سنان [٢] عن الصادق عليه‌السلام « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين » وفي‌ صحيح عمر بن أذينة [٣] عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » وفي‌ خبر صفوان الجمال [٤] « صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الظهر والعصر عند ما زالت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست