مطلقا ظاهر جملة
من كتب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين ، بل هو كصريح المحكي عن موضع آخر من
المنتهى ، لإطلاق ما دل [١] على التخيير ، وخصوص خبر علي بن حنظلة [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت
فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء ، إن شئت
سبحت وإن شئت قرأت » وعن أبي علي أن الامام إن أمن من لحوق مسبوق بركعة استحب له
التسبيح ، وإلا القراءة ، والمنفرد على تخييره ، والمأموم يقرأ فيهما ، واستحسنه
في كشف اللثام بالنسبة إلى الامام ، بل عن المنتهى والحبل المتين اختياره أيضا ،
وفي جامع المقاصد « ولو كان المصلي يتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح
فالتسبيح أفضل » ولعله إليه أشار في المحكي عن الروض ، وربما قيل : إن من لم تسكن
نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل مطلقا ، فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح [٣] وقد تقدم ما عن
الشيخ من التفصيل بين ناسي القراءة وغيره ، بناء على إرادته الفضل.
فتحصل من مجموع ما
ذكرنا أقوال متعددة تنتهي إلى سبعة أو أزيد ، وقد يقوى في النظر منها استحباب
التسبيح مطلقا للنصوص الكثيرة [٤] بل في مصابيح الطباطبائي دعوى تواترها بأفضلية التسبيح ،
قال : « بل تضمن كثير منها الأمر به والنهي عن القراءة أو النفي لها » إلى آخره.
منها قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٥] : « لا تقرأن في
الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال
: قلت : فما أقول فيهما؟ قال : إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله ثلاث مرات ، ثم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.