عن القراءة في
الركعة الأولى قال : إقرأ في الثانية ، قلت له : أسهو عن الثانية قال : إقرأ في
الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك »
وهو ـ مع جريان بعض ما سمعته فيه أيضا أو جميعه ـ ضعيف سندا لا يعول عليه في نفسه
فضلا عن مقاومة غيره ، والله أعلم.
والأفضل للإمام
اختيار القراءة كما في القواعد وجامع المقاصد والمحكي عن الاستبصار والتحرير
والنفلية والبيان وتعليق النافع ومجمع البرهان وغيرها ، بل عن الفوائد الملية أنه
المشهور ، لأن معاوية بن عمار [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال :
الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت
فسبح » وصحيح ابن دراج [٢] « عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال :
بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة
الكتاب » وقال الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح منصور [٣] : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب
، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » ولإطلاق خبر الحميري [٤] المروي عن
الاحتجاج ، بل عن البحار أن سنده قوي ، ويظهر من الشيخ أنه منقول بأسانيد معتبرة «
إنه كتب إلى القائم عليهالسلام يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ،
فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل
لأيهما نستعمله ، فأجاب عليهالسلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ،
والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام : كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج إلا العليل ، ومن يكثر
عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٤.