responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 322

عن القراءة في الركعة الأولى قال : إقرأ في الثانية ، قلت له : أسهو عن الثانية قال : إقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك » وهو ـ مع جريان بعض ما سمعته فيه أيضا أو جميعه ـ ضعيف سندا لا يعول عليه في نفسه فضلا عن مقاومة غيره ، والله أعلم.

والأفضل للإمام اختيار القراءة كما في القواعد وجامع المقاصد والمحكي عن الاستبصار والتحرير والنفلية والبيان وتعليق النافع ومجمع البرهان وغيرها ، بل عن الفوائد الملية أنه المشهور ، لأن‌ معاوية بن عمار [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح » وصحيح ابن دراج [٢] « عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب » وقال الصادق عليه‌السلام أيضا في صحيح منصور [٣] : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » ولإطلاق‌ خبر الحميري [٤] المروي عن الاحتجاج ، بل عن البحار أن سنده قوي ، ويظهر من الشيخ أنه منقول بأسانيد معتبرة « إنه كتب إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما نستعمله ، فأجاب عليه‌السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه‌السلام : كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج إلا العليل ، ومن يكثر عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست