وأن الممكن منه من
القراءة هذا المقدار ثانيا ، وقد عرفت إمكان الفرق بين التحريك بالنسبة إلى
الألفاظ وبين المقدمات الخارجية ، على أن مثله يرد عليه فيما أوجب فيه التحريك من
القسم الثاني من الخرس ، ودعوى أن الشارع قد اعتبر القراءة كحديث النفس بتحريك
اللسان في اللهوات من غير صوت في خصوصه وفيمن يصلي خلف إمام يتقيه ولا يأتم به
خالية عن الشاهد ، بل لعل الشاهد بخلافها كما عرفت ، كدعوى دفع إطلاق خبر السكوني
بأنه لا قراءة لهذا الأخرس ، بل هي أوضح من الأولى بطلانا عند التأمل ، ومن ذلك
كله يعرف ما في كلام جملة من الأصحاب في المقام خصوصا كشف اللثام ، فلاحظ وتأمل.
ثم لا يخفى أن
المراد باللسان في المتن وغيره ما يشمل الشفة مثلا مما يبرز بها الألفاظ ، أو أنه
اقتصر عليه لأن غالب الإبراز به ، كما أن التقييد بالإصبع في خبر السكوني يراد منه
مطلق الإشارة به أو باليد ، ولعل عدم ذكر عقد القلب فيه كعبارة المبسوط فيما قيل
لأن إبراز المقصد بالتحريك والإشارة لا ينفك عن عقد القلب بالمعنى ، كما أن ترك
الإشارة في مثل المتن لنحو ذلك ، بل وكذا ما يحكى عن النهاية والمهذب من ترك
التحريك بل اقتصرا على الإيماء مع اعتقاد القلب ، وكل ذلك شاهد على إرادة الأصحاب
إبراز الأخرس كباقي إبراز مقاصده ، وأنهم اتكلوا على التعارف والمشاهدة من أحواله
فلم يذكروا تمام المشخصات ، فتأمل جيدا.
نعم لو فرض تعسر
تعليمه وإفهامه أصلا سقط عنه قطعا ، وهل عليه تحريك اللسان؟ وجهان ، ظاهر ما سمعته
من الشهيد الأول ، وقد تقدم في التكبير ما له نفع في المقام في الجملة ، والله
أعلم بحقيقة الحال.
والمصلي في كل
ثالثة ورابعة بالخيار بين القراءة والتسبيح فـ ( ـان شاء قرأ الحمد ، وإن شاء سبح )
إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا