صرح به بعضهم ، بل
حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، فلعله حينئذ مذهب الأكثر ، بل لعله ظاهر المحكي
من إجماع الخلاف وغيره ، بل لم يحك الخلاف إلا عن نهاية الأحكام والتذكرة والروض
مع العجز عن القرآن وبدله ، ولا ريب في ضعفه ، للأصل وإطلاق الأدلة ، وخلوها عن
الأمر بالانتقال إليها في مرتبة من المراتب ، واندراجها في كلام الآدميين كما في
جامع المقاصد وغيره مع حرمة القياس على التكبير ، خصوصا مع إمكان الفرق بأن
المقصود من القراءة النظم المعجز ، وفي
مرسل الحجال [١] سأل أحدهما عليهماالسلام « عن قوله تعالى [٢]( بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ
مُبِينٍ ) فقال : يبين الألسن ولا تبينه الألسن » فما في الرياض
حينئذ من القول بالاجزاء لما دل عليه في التكبير في غير محله ، وعليه فهل تقدم
ترجمة القراءة بالعربي أو غيره من اللغات على الذكر لقربها إلى القرآن احتمال كما
عن الذكرى ، والأقوى خلافه وفاقا لجامع المقاصد والمحكي عن غيره ، لإطلاق الأمر به
، بل قيل : لو عجز عنه قدم ترجمته على ترجمتها ، لأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا
بالترجمة بخلاف القرآن ، ولعموم خبر ابن سنان [٣] المتقدم كما في كشف اللثام ، وإن كان قد يناقش بأن ترجمة
الفاتحة لا تخرج عن الذكر أيضا ، لأنها تحميد ودعاء كما في الخبر [٤].
بل قد يستدل بذلك
على أصل الجواز ، وبفحوى حكم الأخرس ، وخبر مسعدة ابن صدقة [٥] المتقدم سابقا ،
خصوصا مع ملاحظة تتمته التي لم نذكرها ، والنبوي ٧٧٨٢ [٦]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.