حينئذ عند أكثر
أهل العلم كما عن المنتهى ، وإجماعا كما عن الخلاف ، وجواز اتباع القاري أيضا كما
صرح به بعضهم ، بل عن البيان والمسالك أن المصحف مقدم على الائتمام وإن قال في كشف
اللثام : إني لا أعرف وجها لهذا التقديم ، قلت : لعله أقرب إلى الاستظهار من
الائتمام ، نعم في المحكي من الذكرى احتمال ترجيح اتباع القاري عليه لاستظهاره في
الحال ، قال : « ولو كان يستظهر في المصحف استويا ، وفي وجوبه عند إمكانه احتمال ،
لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم ، ومنه يعلم الوجه لما في البيان ، فتأمل.
كما أنه يعلم
حينئذ إمكان المناقشة في التخيير بين الأمور الثلاثة في كشف اللثام وجامع المقاصد
وعدم الترتيب بينها ، وفي وجوب الائتمام عليه إذا تعذر الأمران وآيس من الحفظ
إشكال يعرف مما مر ، والأقوى العدم ، لإطلاق ما دل على الانتقال إلى البدل ، نعم
يمكن احتمال الوجوب إذا أمكن التعلم إلا أنه ضاق الوقت كما عرفته في التعلم ،
ضرورة اتحاد المدرك فيهما بناء على الوجوب ، بل قد عرفت انه يظهر من بعضهم أن
المراد ممن لا يحسنها ما يشمل الأمرين ، فأكثر الأحكام حينئذ فيهما سواء ، فتأمل
جيدا.
وكيف كان فلو
ارتفع العذر فان كان قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب الأصل ، كما أنه لا بحث
في سقوطه لو كان ارتفاعه بعد فوات المحل ، أما لو ارتفع في الأثناء أو بعد الفراغ
من البدل قبل الانتقال إلى الركوع مثلا فقاعدة الاجزاء تقتضي السقوط في الثاني ،
والاقتصار على النسبة في الأول ، لكن في جامع المقاصد وجوب الأصل فيهما معا ناقلا
له عن الفاضل والشهيد ، ولعله لظهور أدلة البدلية في الاستمرار ، فيقتصر حينئذ
عليه في الخروج عن الأصل ، إذ لا أمر حينئذ حتى يقتضي الإجزاء ، بل هو تخيل الأمر
لتخيل الاستمرار ، إلا أنه مع ذلك للنظر فيه مجال ، وإن كان هو الأحوط إذا لم يقصد
الجزئية بالأصل ، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن
وغيره ممن عبر كعبارته عدم إجزاء الترجمة أصلا هنا كما