هذا المتيسر ،
ولعله للأصل ، وظهور بعض ما دل على وجوب هذا الميسور في الأجزاء كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إذا أمرتكم
بشيء فأتوا به ما استطعتم » لكن فيه أن ما دل على البدلية عند تعذر الجميع مشعر
باعتبارها عن كل جزء من الفائت ، فالتمكن حينئذ من البعض لا يسقطها بالنسبة إلى
البعض الآخر ، خصوصا إذا قلنا باستفادة بدلية غير الفاتحة مثلا عنها من نحو قوله عليهالسلام أيضا [٢] : « لا يسقط
الميسور بالمعسور » ونحوه وإن كان بعيدا كما ستعرف ، ومن هنا حكم المحقق الثاني
وغيره بضعف القول بالاجتزاء بالقدر المزبور ، وأنه لا بد من التعويض عن القدر
الفائت ، ويؤيده في الجملة عموم ما في الآية [٣] وإطلاق بعض النصوص التي ستسمعها والاحتياط والاقتصار فيما
دل على اعتبار الفاتحة في الصلاة على المتيقن ، وهو ما إذا جاء بالبدل ، وغير ذلك.
انما البحث في
تعيين عوضه ، فهل هو تكرير الميسور حتى يبلغ مقدار الفائت منها آيات أو حروفا
لأقربيته إلى الفائت من غيره ، وهو الذي اختاره العلامة الطباطبائي في منظومته ،
أو قراءة من غيرها بالقدر المزبور لو فرض معرفته بذلك كما هو المشهور بل لم أجد من
جزم بالأول وإن حكي عن التذكرة لكنه لم يثبت ، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية الميل
اليه ، وعن نهاية الأحكام احتماله ، لسقوط فرض ما علمه بقراءته ولأن الشيء الواحد
لا يكون أصلا وبدلا ، وتيسر المغايرة المطلوبة في الأصل فلا تسقط ، ولعموم ما تيسر
، وإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] : « إن كان