وقد يتخلف بعضها ،
وفيه أنه خلاف الظاهر من النصوص كما عرفت في أول المبحث وتعرف إن شاء الله.
ويصلي يوم الجمعة
الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة بلا خلاف معتد به أجده فيه إذا كانت صلاته
الظهر جمعة وجاء بالموظف بأن جمع بينها وبين العصر ، وما عن بعض نسخ المقنعة من
التعبير بالأذان مراد منه الإقامة بقرينة ما عن نسخة أخرى ، وعدم إردافه بالإقامة
في النسخة المزبورة ، كل ذلك للتأسي وإدراكها مع من احتضر صلاة الجمعة وإدراكهم
لها جماعة ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، بل عن الغنية والسرائر والمنتهى
الإجماع عليه ، بل قد يقوى في النظر الحرمة وفاقا للبيان والروضة وكشف اللثام
والمحكي عن النهاية وظاهر التلخيص ، بل لعله المراد من التعبير عنه بالبدعة في بعض
كتب الفاضل وثاني الشهيدين ، إذ دعوى أنها تنقسم إلى الأحكام الخمسة كما ترى ،
خصوصا بعد ما ورد [١] في نوافل شهر رمضان « ان كل بدعة ضلالة » وعلى كل حال
فالمتجه التحريم لأصالة عدم المشروعية ، فهو كالأذان في غير الفرائض ، قيل ول قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر حفص بن
غياث [٢] : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » إذ الثالث في يومها لا يكون إلا للعصر ،
لأن الأول للصبح والثاني للجمعة ، وإن لم يلاحظ الصبح بل لوحظ الإعلامي لوقت الظهر
والأذان لصلاتها فالثالث حينئذ ليس إلا للعصر ، لكن قد يقوى إرادة الثاني للظهر
منه باعتبار كونه زيادة ثالثة على الأذان والإقامة المشروعين للظهر ، ويؤيده ما
قيل من أن عثمان أحدث للجمعة أذانا لبعد بيته عن المسجد ، فكانوا يؤذنون أولا في
بيته وثانيا في المسجد ، وقيل : إن المبتدع معاوية ، كما أنه قيل : الأذان الأول
كان بدعة ، وقيل : الثاني ، وقيل : إنه كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.