جميع القراءات ،
نعم يظهر من بعض الأخبار [١] ترجيح قراءة أبيّ.
لأنا نقول أولا :
يمكن منع دعوى وجوب قراءة المعلوم أنه قرآن ، بل يكفي خبر الواحد ونحوه مما هو حجة
شرعية.
وثانيا أن الأوامر
تنصرف إلى المعهود المتعارف ، وهو الموجود في أيدي الناس ، ولا يجب تطلب أزيد من
ذلك كما أوضحه الخصم في الوجه الثاني من اعتراضه.
وثالثا نمنع
اعتبار الهيئة الخاصة من أفراد الهيئة الصحيحة في القرآنية ، فلا يتوقف العلم
بكونه قرآنا عليها ، إذ هي من صفات الألفاظ الخارجة عنها ، كما يستأنس له بصدق
قراءة قصيدة امرئ القيس مثلا ، ودعاء الصحيفة على المقر وصحيحا وإن لم يعلم الهيئة
الخاصة الواقعة من قائلهما ، بل يصدق في العرف قراءة القرآن على الموافق للعربية
واللغة وإن لم يعلم خصوصية الهيئة الواقع عليها ، بل قد ادعى المرتضى فيما حكي عن
بعض رسائله كبعض العامة صدق القرآن على الملحون لحنا لا يغير المعنى ، ولذا جوزه
عمدا وإن كان هو ضعيفا.
وإلى بطلانه أشار
المصنف بقوله وكذا إعرابها أي وكذا تبطل الصلاة مع الإخلال عمدا بشيء من إعرابها
كما هو المعروف ، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا ، بل عن المنتهى لا خلاف
فيه ، بل عن المعتبر الإجماع عليه ، إما لدخول الهيئة الصحيحة إعرابا وبنية وبناء
لغة في مسمى القرآن كما صرح به في جامع المقاصد لأنه عربي ، أو لأنه المنساق من
إطلاق الأوامر ، أو للإجماع ، أو لغير ذلك ، وأولى منه الإخلال بحركات البنية بل
والبناء ، ولعله كغيره أراد بالاعراب ما يشمل ذلك كله توسعا ، كما أنه أراد منه
قطعا الحركات والسكون وغيرهما من علامات الاعراب ، ودعوى أن القرآن اسم لتلك
الألفاظ الخاصة وغيرها مما يقع في ألسنة الناس حكاية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.