من التشديد ، وأما
الميم فان لاقت الباء غنت ، وإن لاقت غيرها من سائر الحروف ظهرت ، ووجه الإشكال في
الجميع ما عرفت ، خصوصا إذا قلنا : إن المراد بالوجوب في لسان القراء تأكد الفعل
كما عن الشهيد الثاني احتماله ، أو أنه معتبر في التجويد لا كالنحويين والصرفيين
الذي يراد به فيهما خروج اللفظ عن قانون اللغة ، ولذا كان الأقوى وجوب كل ما هو
واجب عندهم دون القراء.
لا يقال : إنه بعد
أن كلف بقراءة القرآن مثلا في الصلاة فلا يجزيه إلا قراءة ما هو معلوم أنه قرآن أو
كالمعلوم ، وهو لا يحصل إلا بالقراءات السبع ، للإجماع في جامع المقاصد وعن الغرية
والروض على تواترها ، كما عن مجمع البرهان نفي الخلاف فيه المؤيد بالتتبع ، ضرورة
مشهورية وصفها به في الكتب الأصولية والفقهية ، بل في المدارك عن جده أنه أفرد بعض
محققي القراء كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة ، وهم
يزيدون عما يعتبر في التواتر ، مضافا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع
كيفياته ، لتوفر الدواعي على نقله من المقر والمنكر ، وإلى معروفية تشاغلهم به في
السلف الأول حتى أنهم كما قيل ضبطوه حرفا حرفا ، بل لعل هذه السبعة هي المرادة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « نزل القرآن
على سبعة أحرف » كما يومي اليه المروي [٢] عن خصال الصدوق ، ولأن الهيئة جزء اللفظ المركب منها ومن
المادة ، فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن ، أو العشر [٣] لدعوى الشهيد في
الذكرى تواترها أيضا؟ وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد كما اعترف به