نقيصة أو إبدالا
ممنوعا أو غيرهما ، لعدم الامتثال ، ضرورة كونها اسما للمجموع الذي ينتفي بانتفاء
بعضه ، والتسامحات العرفية كالاشتباهات لا تبنى عليها الأحكام الشرعية والظاهر ذلك
حتى لو تدارك بناء على تحقق البطلان بمطلق الزيادة في الصلاة ، إذ من الواضح حينئذ
تحققها فيما لو تدارك بسبب ما وقع قبله منه ، بل لو أخل بحرف من كلمة فقد نقص وزاد
معا وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية ، وإلا نقص وتكلم في البين
بأجنبي.
فظهر حينئذ عدم
جواز الإخلال بشيء منها حتى التشديد كما عن الأكثر التصريح به ، بل في فوائد الشرائع
لا نعرف فيه خلافا ، قال فيه : « لا ريب أن رعاية المنقول في صفات القراءة
والتسبيح والتشهد ـ من حركات وسكنات للاعراب والبناء وغير ذلك مما يقتضيه النهج
العربي كالادغام الصغير على ما صرح به شيخنا الشهيد في البيان والمد المتصل ـ واجبة
، ومع الإخلال بشيء من ذلك تبطل الصلاة ، ولا نعرف في ذلك كله خلافا ، ويحصل ترك
التشديد إما بحذف الحرف المدغم مثلا ، أو بتحريكه ، أو بفك الإدغام » لكن الأول
مندرج في الإخلال بحرف ، ولعله خصه بالذكر حينئذ لخفائه ، والثاني إخلال بكيفية
الحرف ، لأنه حركة بعد أن كان ساكنا ، والثالث بطلانه لفوات الموالاة ، قال في كشف
اللثام : « وفك الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان ، وإلا فهو إبدال حرف
بغيره ، وعلى التقديرين من ترك التشديد ، نعم لا بأس به بين كلمتين إذا وقف على
الأولى نحو ( لَمْ يَكُنْ لَهُ ) لما ستعرفه من
جواز الوقف على كل كلمة » وظاهره عدم جواز فكه في نحو الكلمتين المزبورتين إذا لم
يقف وستعرف التفصيل ، وعلى كل حال فالظاهر إرادة التشديد من الإدغام الصغير في
معقد نفي الخلاف في كلام الكركي ، إذ هو إدراج الساكن الأصلي في المتحرك في كلمة
واحدة