responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 286

عليك في تضاعيف المباحث ، بل قد يشعر المشتمل منها [١] على ذكر السبب في اختصاص الأولتين بالقراءة دون الأخيرتين بكونه مفروغا منه ، بل يمكن دعوى استفادته أيضا من نفي الصلاة بدون فاتحة الكتاب ، بناء على إرادة كل ركعة من الصلاة وإن خرج ما خرج بالدليل ، أو على الإتمام بالإجماع ، ومنه يعلم حينئذ وجوبها شرطا أو وشرعا في النافلة ، بل هي مدلول له قطعا إذا كانت ركعة واحدة ، على أنك قد سمعت أصالة اشتراك النافلة والفريضة في كل هيئة كان موضوعها لفظ الصلاة التي هي اسم للطبيعة المشتركة بينهما ، فما عن تذكرة الفاضل وتحريره وابن أبي عقيل من عدم اشتراطها بذلك للأصل ضعيف كأصله لما عرفت ، مضافا إلى توقيفية العبادة ، وإلى ما ورد في بيان كثير من النوافل الخاصة من الأمر بقراءتها فيها مما هو ظاهر ولو بمعونة فتاوى الأصحاب في عدم إرادة اختصاص تلك النوافل بالفاتحة وإن اختصت بأمور أخر من سور خاصة ونحوها ، بل عدم العثور على نافلة مخصوصة ذكر فيها الاكتفاء بغير الحمد أو ببعضه أقوى شاهد على اعتباره فيها جميعها ، وإلى فعل السلف والخلف ، نعم قد يشهد للفاضل توسعة الأمر في النوافل ، وخصوص‌ خبر علي بن أبي حمزة [٢] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع والسجود » بناء على عدم التخصيص بالمستعجل لعدم القائل بالفصل ، أو لصدق الاستعجال على ما لا ينافي الاختيار ، لكنه مع ضعفه قاصر عن معارضة ما عرفت ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فـ ( ـتجب قراءتها ) أجمع ، وحينئذ لا تصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا إجماعا في كشف اللثام وعن المعتبر والمنتهى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست