ويتورك في حال
تشهده بل عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع فيه ، ولم أعرف لهما موافقا ولا
شاهدا عدا دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم ما سيأتي مما دل [١] على استحباب
التورك فيه الذي حكي التصريح به هنا عن جماعة من الأصحاب ، والأمر سهل ، ولقد
ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنف الجلوس في النافلة ، من أرادها فليلاحظها ، لكن
ذكر الأستاذ في كشفه هنا « أن الأفضل للجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه ،
لأنه أقرب إلى هيئة القيام ، وبعدها التربع ، وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على
الأخرى ، وقد يقال بأفضلية الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية
في مقام الجلوس ، ويستحب توركه حال التشهد » وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام
الأصحاب ، بل لعله يخالفه وإن كان يمكن ذكر ما يصلح مستندا لبعض ما ذكره ، والله
أعلم.
الفعل ( الرابع
)
من أفعال
الصلاة
( القراءة
)
وهي واجبة في
الجملة في الصلاة إجماعا بل وضرورة من المذهب كما في كشف الأستاذ ، لعدم العبرة في
ذلك بمن لم يسمع الآن بجملة من الضروريات من بهائم الخلق ونصوصا مستفيضة [٢] بل متواترة ، بل
قيل وكتابا كقوله تعالى [٣] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.