وأما المستحب
للقاعد فـ ( شيئان ) : أحدهما أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته بلا خلاف أجده
، بل عن صريح الخلاف وظاهر غيره الإجماع عليه ، للحسن [١] « كان أبي عليهالسلام إذا صلى جالسا
تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه » كما أني لا أعرف خلافا في عدم وجوبه ، بل عن المنتهى
أنه إجماعي لإطلاق النصوص [٢] والتصريح والتعميم في بعضها [٣] بل لا أعرف خلافا
أيضا في أن ذلك كيفية لمطلق الصلاة جالسا سواء كان فريضة أو نافلة ، وكذا لا أعرف
خلافا أيضا في أن المراد بالتربع هنا نصب الفخذين والساقين وإن كان لم يساعده شيء
مما وقفنا عليه من كلام أهل اللغة بالخصوص ، بل الموجود فيه خلاف ذلك ، وأنه عبارة
عن الكيفية المتعارفة الآن ، إلا أن الأصحاب لعلهم أخذوه من أنه هو جلوس القرفصاء
المنقول [٤] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أحد جلساته الثلاثة ، وأنه هو الأقرب للقيام ، بل ربما
احتمل وجوبه ، واحتمال أنه هو جلوس العبد المتهيّئ للامتثال الذي قد أمر به في بعض
الأخبار ، وربما كان في الحسن السابق أيضا إشارة اليه ، لأن ثني الرجلين في حال
الركوع يدل على عدمه قبله ، والتربيع المتعارف فيه ثنى الرجلين ، فتأمل ، والمراد
بثني الرجلين فرشهما واضعا للفخذ على الساق.
ولا خلاف في أنه
يستحب له أيضا أن يثني رجليه في حال ركوعه للحسن السابق المحكي على ظاهره الإجماع
عن بعضهم ، وأما بين السجدتين فالظاهر استحباب التورك لا التربع لما ستسمع ، وإن
كان يمكن دعوى دلالة الحسن على الثاني ، وكذا التشهد ، لكن المصنف نسبه إلى القيل
مشعرا بتمريضه ، فقال وقيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.