لإتمام الباقي ،
لكن في كشف اللثام « لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة « سبحان » أو « ربي » أو «
العظيم » أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوقف على « سبحان
» ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع » وهو جيد لولا استلزامه الزيادة ، اللهم إلا أن
يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق ، والأمر سهل.
ولو خف بعد
الاعتدال والطمأنينة قام ليسجد عن قيام كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل لا أجد
فيه خلافا ، إلا أنه لا يخلو من إشكال كما في التذكرة ، ولعله لعدم اعتبار القيام
في السجود ، وانما كان الهدم عنه له لأنه من ضروريات الامتثال به ولوازمه ، على
أنه قد قام عنه الاعتدال والطمأنينة الجلوسيان ، وأيضا لو كان هذا القيام واجبا
لوجب حتى لو حصل الخف بعد الهوي إلى السجود قبل الوصول إلى حده ، مع أنه لا يجب
معه قولا واحدا كما قيل ، نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة
على إشكال أيضا كما في المحكي عن نهاية الأحكام من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع
مع القدرة عليها ، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر ، ولعل الأولى ترك
قوله للعذر ، كما أن الأول أولى ، وكيف كان فعلى القول به ، أي القيام للسجود
فالظاهر عدم اعتبار الطمأنينة فيه للأصل وفاقا للمحكي عمن تعرض له من الأصحاب ،
نعم في الذكرى احتماله على بعد ، قال : إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين
الحركتين فيجب الطمأنينة ، كما أنه يتجه اعتبارها ووجوب القيام لها لو فرض حصول
الخف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة.
ولو قدر على
القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام ، والأولى الجلوس لها كما في كشف
اللثام ، بل عن بعضهم القطع به ، ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى ،
والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة ، ومثله لو ركع
القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب كما في الذكرى الاجتزاء به ويأتي