لخبر السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام في المصلي يريد
التقدم قال : « يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ » وغيره ، بل لعله إجماع
كما سمعته سابقا ، ويشعر به ما في الذكرى ، فيجب مراعاته فيها ، واحتمال تسليم
اشتراطه في غير محل البحث لعدم الدليل عليه فيه من إجماع أو نص كما ترى ، كدعوى
اشتراطه فيها في حال الاختيار المفقودة في المقام ، ضرورة اضطراره إلى القعود ، إذ
يدفعها أن الاضطرار انما هو في نفس الانتقال لا في القراءة غير مستقر.
فلعل الأولى حينئذ
تأخير القراءة إلى حال الجلوس تحصيلا لشرطها وفاقا للمحقق الثاني وغيره ، خصوصا
بعد ظهور اعتبار القراءة في القيام أو بدله ، وليس هو إلا القعود في الفرض ، إذ
الهوي من مقدماته لا من أبدال القيام حتى ينتهي إلى القعود ، وإلا لزم كثرة
المراتب ، وهو كما ترى ، والاحتياط هنا انما هو بتكرير الصلاة أو بإعادة ما قرأ في
الهوي بنية القربة المطلقة ، بناء على الاجتزاء بمثلها لو فرض كونه جزء في الصلاة
لا بالقراءة في حال الجلوس بعد ظهور بعض العبارات في وجوب القراءة في حال الهوي
لقربه من حال الاختيار ، فليس له السكوت حينئذ وإن جاز له في أثناء الحالة الواحدة
، كما هو واضح ، اللهم إلا أن يقال : إن صلاته صحيحة وإن عصى بترك القراءة في حال
الهوي حتى انتقل تكليفه ، فهو كمن سكت في حال القيام حتى عرض له ما نقل تكليفه ،
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد فرض علم المكلف بالانتقال ، فتأمل جيدا ، هذا.
وقد يشكل جريان
أصل البحث في مثل الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر ونحوه بأن
حالة الانتقال فيه ربما اقتضت قلبه على ظهره ، وهي أدون من الجانب الأيسر ، أو على
وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب ، فينبغي تقييد الحكم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ٣.