responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 274

الصورة الثانية مستدلا بصحيح زرارة عليها ، لكنك خبير أن فيه السجود على الأرض مما هو ظاهر في الصورة الأولى ، ولعله لا يقول به ، ضرورة ظهوره في التمكن من الاعتماد في الجملة ، اللهم إلا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناء ، فالمسألة لا تخلو من نظر ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، كما أنه لا ينبغي ترك وضع باقي المساجد في محالها مع إمكانها بسبب تعذر الانحناء التام ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، فيضعها حينئذ معتمدا عليها وإن رفع ما يسجد عليه وانحنى في الجملة كما صرح به بعضهم ، نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الإيماء للمضطجع والمستلقي ونحوهما لإطلاق الأدلة ، فتأمل جيدا ، وربما يأتي للمسألة تتمة إن شاء الله في باب السجود ، والله أعلم.

ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة انتقل إلى ما دونها مستمرا على ما كان متلبسا فيه من القراءة ونحوها ، أو يراد بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك وعدم استئناف الصلاة كالقائم يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز فيضطجع ، أو المضطجع يعجز فيستلقي ، وكذا بالعكس فينتقل من وجد خفة في الأثناء إلى الحالة العليا المستطاعة كما أومأ إليه‌ قوله عليه‌السلام [١] فيما مضى : « إذا قوي فليقم » مضافا إلى القطع بعدم الفرق في الأحوال المزبورة بين مجموع الصلاة وبعضها وإن كان أول ما يتبادر إلى الذهن منها الأول ، لكن تبادره لأنه أظهر الأفراد ، فاحتمال عدم الاجتزاء بالملفقة من الأحوال كما عن بعض العامة ـ بل يستأنف إذا اتفق عروض ذلك ويأتي بالصلاة على حالة واحدة إلا إذا فرض التعذر أو التعسر فحينئذ يجوز لهما التلفيق ، وإلا فينكشف بعدم استمرار العجز مثلا أن المراد الفرد الآخر ، فلا يجزي حينئذ الفرد الذي تلبس به بظن استمرار سببه ـ ضعيف جدا ، بل لم أعثر على من ذكره احتمالا فضلا عمن مال اليه أو جزم به منا إلا ما ستسمعه عن نهاية الأحكام ، ولعله لما عرفت ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست