responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 269

وكيف كان فليجعل سجوده أخفض من ركوعه حيث يكون تكليفه الإيماء لهما ، ومحلهما متحد إلا إذا اختلف بالقيام والجلوس مثلا ، للنصوص السابقة المعتضدة بفتوى بعض الأصحاب وبالاعتبار كإرادة الشارع الفرق بينهما ونحوه ، والمناقشة بأن إيجاب الإيماء لهما انما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، فيجب عليه فعل تمام ما يتمكن منه من الإيماء لكل منهما ، ويجتزي في الفرق بينهما بالنية يدفعها ـ مضافا إلى وضوح عدم جريان القاعدة المزبورة فيه ـ انه اجتهاد في مقابلة النص ، نعم لم يفرق في القواعد كما عن غيرها بينهما في التغميض ، لإطلاق النص ، وعدم صدق الخفض على زيادة الغمض ، خلافا للكركي والشهيد الثاني والمحكي عن ابن حمزة وسلار ويحيى بن سعيد وغيرهم ، فجعلوه للسجود أكثر منه للركوع ، ولعله للفرق بينهما ، وإيماء الأمر به في الإيماء اليه ، واحتمال إرادة التغميض من المرتضوي السابق [١] الآمر فيه بالأخفضية ولا ريب في أنه أحوط وإن كان في تعيينه نظر ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله :

واختلفت صورة الإيماء البدل

في كل ما لم يختلف فيه المحل

فكان إيماء السجود أخفضا

مما مضى عن الركوع عوضا

ما كان في الرأس وفي العين نظر

إذ صح سلب الخفض عن غمض البصر

ولا يجب استحضار معنى البدلية ، للإطلاق والاكتفاء بالنية الإجمالية كالمبدل منه ، خلافا لما عساه يظهر من القواعد حيث اعتبر فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب ، وفيه منع إن أراد به ذلك ، بل الظاهر عدم وجوبها أيضا لو فرض انتقال تكليفه في الأثناء ، اكتفاء بنية الصلاة الأولى ، وإن كان قد قارنه سابقا اعتقاد فعل المبدل منه باعتبار ظن بقاء التمكن ، بل لو لحظه بالخصوص ثم بان العدم لم يقدح في صحة الصلاة ولا يجب تجديد النية ، نعم قد يقال باعتبار النية بالنسبة إلى البطلان بزيادته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست