النسبة ويراعيها
هنا ، ثانيهما أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى
سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه ، فإن أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي
ظهره مع مد عنقه ، فتحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى
ركبتيه ، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض ، ولا يبلغ محاذاة موضع
السجود ، فإذا روعيت هذه النسبة في حال السجود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث
يحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه ، والوجهان متقاربان ،
والأصل في ذلك أن الانحناء في الركوع لا بد منه ، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ
الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر به تتحقق
المشابهة للركوع من قيام ، وفيه أنه متجه لو لم يمكن له هيئة عرفية ينصرف إليها
الذهن عند إطلاق الأمر به من جلوس ، فالأولى حينئذ إناطته بذلك كما عن الأردبيلي ،
اللهم إلا أن يراد تحديد العرف بذلك ، والأمر حينئذ سهل.
نعم ما في جامع
المقاصد وعن غيره ـ من وجوب رفع الفخذين فيه لتتحقق المشابهة المزبورة ولأن ذلك
كان واجبا في حال القيام والأصل بقاؤه إذ لا دليل على اختصاص وجوبه به ـ لا يخلو
من نظر وتأمل ، ضرورة تحقق صدق الركوع عرفا بدونه ، ولأن ذلك في حال القيام غير
مقصود ، وانما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة ، وهي منتفية هنا ،
ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل منه في حالته
قائما ، ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة ، نعم لو
قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع
وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الإمكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع ، إلا
أنه لا ينحصر الوجوب فيما يحصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض ، بل بحسب ما أمكن
من الرفع ، لكن في وجوب ذلك أيضا نظر كما اعترف به في المحكي عن الروض ،