ولو دار أمره بين
الركوع والسجود جالسا وبين القيام خاصة لتعذر الجلوس عليه بعده للسجود أو للركوع
والانحناء قائما قام وأومأ بهما كما صرح به بعضهم ، بل يظهر من آخر أنه المشهور بل
المتفق عليه ، بل في الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه ، لاشتراط الجلوس بتعذر
القيام في النصوص [١] ولأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب ، فيراعى كل جزء حال
الخطاب به بالنسبة اليه وبدله ، ثم الجزء الثاني وهكذا إلى تمام الصلاة ، ولما كان
القيام أول أفعالها وجب الإتيان به مع القدرة عليه ، فإذا جاء وقت الركوع والسجود
خوطب بهما ، فان استطاع وإلا فبدلهما ، ويحتمل كما مال إليه في كشف اللثام تقديم
الجلوس والإتيان بالركوع والسجود ، بل قال : وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده ،
ولعله لأنهما أهم من القيام ، خصوصا بعد أن ورد أن الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع ،
وثلث سجود [٢] وأن أول الصلاة الركوع [٣] ونحو ذلك ، ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مرتبة في الوقوع
إلا أن الخطاب بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة ، فمع فرض تعذر الإتيان بها كما
هي اختيارا وجب الانتقال إلى بدلها الاضطراري ، ولما كان متعددا ضرورة كونه إما
القيام وحده أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال وجب الترجيح بمرجح شرعي ، ولعل
الأهمية ونحوها منه ، وأنها أولى بالمراعاة من السبق لما عرفت ، ومع فرض عدم
المرجح أو عدم ظهور ما يدل على الاعتداد به يتجه التخيير كما احتمله في كشف اللثام
هنا تبعا للمحكي عن المحقق الثاني ، قال في جامعه : « ولو كان بحيث لو قام لم يقدر
على الركوع والسجود وإن صلى قاعدا أمكنه ذلك ففي تقديم أيهما تردد ، من فوات بعض
الأفعال على كل