وفتوى جماعة ،
واحتمال إلغاء الخصوصية في العيدين ، ومعلومية ندب النداء للاجتماع ، وأفضلية
المأثور ، وإرسال الفاضل العموم المزبور وإن لم نعثر عليه ـ لا يبعد التعميم لكل
صلاة أريد فيها الاجتماع من فريضة أو نافلة ، وإطلاق الأصحاب استحباب اللفظ
المزبور من غير نص على كيفية خاصة من الوقف أو النصب أو الرفع أو التفريق يستفاد
منه عدم تقييد الاستحباب بشيء من ذلك ، إما لعدم مدخلية الاعراب أصلا في كل ما
أمر بقوله أو في خصوص المقام ، فحينئذ يجوز نصب الصلاة في الثلاث ورفعها كما نص
عليه غير واحد ، والتفريق كما نص عليه الشهيد الثاني ، هذا. وعن الحسن أنه يقال في
العيدين : « الصلاة جامعة » والخبر المزبور خال عنه ، إلا أنه في بالي أن في بعض
الأخبار [١] هذا اللفظ في غير العيدين من بعض الصلوات التي أريد بها
الاجتماع كصلاة الغدير أو نحوها ، وربما كان ذلك مؤيدا للتعميم المزبور ، فلاحظ.
وفي كشف اللثام أن الصدوق لم يذكر إلا
قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] : « أذانهما أي العيدين طلوع الشمس » قلت : لعل مراده لفظ
الصلاة أو مطلق الاعلام لا الأذان المعهود ، بل ينبغي القطع بذلك ، كما أن ما عن
الكشي ، من أنه روي في ترجمة يونس ابن يعقوب انه صلى على معاوية بن عمار بأذان
وإقامة من الشواذ الغريبة ، والله أعلم.
وكيف كان فقد عرفت
سابقا أن مقتضى إطلاق الأدلة ـ بل عموم بعضها خصوصا قول الصادق عليهالسلام منها في موثق
عمار [٣] : « لا صلاة إلا بأذان وإقامة » وغيره ـ عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء
والأداء ، وحينئذ فـ ( قاضي ) الصلوات الخمس
[١] صحيح البخاري ج
٢ ص ٣٥ وانما ورد في صلاة الكسوف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.