responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 25

وفتوى جماعة ، واحتمال إلغاء الخصوصية في العيدين ، ومعلومية ندب النداء للاجتماع ، وأفضلية المأثور ، وإرسال الفاضل العموم المزبور وإن لم نعثر عليه ـ لا يبعد التعميم لكل صلاة أريد فيها الاجتماع من فريضة أو نافلة ، وإطلاق الأصحاب استحباب اللفظ المزبور من غير نص على كيفية خاصة من الوقف أو النصب أو الرفع أو التفريق يستفاد منه عدم تقييد الاستحباب بشي‌ء من ذلك ، إما لعدم مدخلية الاعراب أصلا في كل ما أمر بقوله أو في خصوص المقام ، فحينئذ يجوز نصب الصلاة في الثلاث ورفعها كما نص عليه غير واحد ، والتفريق كما نص عليه الشهيد الثاني ، هذا. وعن الحسن أنه يقال في العيدين : « الصلاة جامعة » والخبر المزبور خال عنه ، إلا أنه في بالي أن في بعض الأخبار [١] هذا اللفظ في غير العيدين من بعض الصلوات التي أريد بها الاجتماع كصلاة الغدير أو نحوها ، وربما كان ذلك مؤيدا للتعميم المزبور ، فلاحظ. وفي كشف اللثام أن الصدوق لم يذكر إلا‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] : « أذانهما أي العيدين طلوع الشمس » قلت : لعل مراده لفظ الصلاة أو مطلق الاعلام لا الأذان المعهود ، بل ينبغي القطع بذلك ، كما أن ما عن الكشي ، من أنه روي في ترجمة يونس ابن يعقوب انه صلى على معاوية بن عمار بأذان وإقامة من الشواذ الغريبة ، والله أعلم.

وكيف كان فقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاق الأدلة ـ بل عموم بعضها خصوصا‌ قول الصادق عليه‌السلام منها في موثق عمار [٣] : « لا صلاة إلا بأذان وإقامة » وغيره ـ عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء والأداء ، وحينئذ فـ ( قاضي ) الصلوات الخمس‌


[١] صحيح البخاري ج ٢ ص ٣٥ وانما ورد في صلاة الكسوف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست