والأول على
المصاحب له ، سيما ولفظ الاستناد والاتكاء موجود فيهما معا ، وسيما بعد قوله في
الصحيح : « من غير مرض ولا علة » فالتفريق من غير فارق لا يصغى اليه.
ولذلك كله جوزه
بعض متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن أبي الصلاح اختيارا على كراهية ، وفيه أن هذه
النصوص ـ المعرض عنها بين الأصحاب القاصر سند أكثرها التي نسبت إلى الشذوذ تارة ،
وإلى مخالفة الإجماع أخرى وربما كانت محتملة لإرادة الاستناد والاتكاء الذي فيه
اعتماد في الجملة إلا أنه ليس بحيث لولاه لسقط بناء على ظهور كلمات الأصحاب في
جوازه ، لاعتبارهم في السناد القيد المزبور ، إذ هو حينئذ إما علة تامة في الوقوف
أو جزء العلة ، والمناقشة كما يومي اليه في الجملة ذيل الصحيح الأول ، ولغير ذلك
من الاحتمالات ، وللتقية كما يومي اليه ما حكي عن فخر المحققين من حملها عليها
مؤذنا بأنه مذهب العامة ـ قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه لا تخفى ، فلا إشكال
حينئذ بحمد الله في المسألة خصوصا لو قلنا بقاعدة الشغل.
هذا كله في السناد
حال القيام ، أما عند النهوض فعن ظاهر الذكرى وصريح جامع المقاصد إلحاقه بالقيام ،
ولعله لقوله عليهالسلام في الصحيح السابق [١] : « وأنت تصلي » وللأصل في وجه وبعض ما مر ، لكنه لا يخلو
من نظر ، لما سمعته في صحيح علي بن جعفر ، ولأنه من المقدمات ، وكذا النظر فيما
يحكى عن صريح جماعة من تخصيص البطلان بالاستناد في حال العمد وإن كنا قد فتحنا
قاعدة اغتفار السهو فيما سبق ، لكن في الأجزاء كما هو مقتضى قوله عليهالسلام[٢] : « تسجد سجدتي
السهو لكل زيادة ونقيصة » ونحوه ، دون الشرائط وإن كانت لها والموانع ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.