فلا صلاة له ، نعم
في مرسل حريز [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قلت له (فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره. والصلب
كما في المجمل ومختصر النهاية الظهر ، وعظم من الكاهل إلى أصل الذنب كما في
الحدائق ، وعلى كل حال فما حده به غير واحد من الأصحاب من نصب فقرات الظهر أي خرزة
لا يراد منه أمر زائد على العرف ، ولذا تسامحوا في ذلك ، إذ ليس هو تمام معنى
القيام ، فان الجالس فضلا عن غيره فقرات ظهره منصوبة ، وكأنهم قصدوا بذلك إخراج
بعض الاستعمالات الواقعة من سواد أهل العرف الذين غالبا يخفى عليهم العرف الصحيح ،
كإطلاق القائم هنا على بعض أفراد المنحني ، ولا ريب في خطأه ، إذ ليس القيام إلا
الاعتدال ، ولعل منه الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج ، والمرسل السابق يراد من
الاعتدال فيه إقامة النحر التي هي ليست مأخوذة في مفهوم القيام قطعا كما ستعرف ،
لا غيره كي يقال : إنه ظاهر في تحقق مصداق القيام من دون اعتدال ، وأنه أمر زائد
معتبر فيه.
نعم لا ريب في عدم
اعتبار الإقلال في مفهومه وإن حكي عن ظاهر المحقق الثاني وفخر المحققين ، وأوهمته
عبارة والده في القواعد ، ضرورة صدق القيام حقيقة على الحاصل باستناد من خشبة
وغيرها بحيث لولاها لسقط ، ودعوى أنه في صورة للقيام لا قائم حقيقة كبعض الراكبين
بل هو اشتباه في العرف أو مجاز ممنوعة أشد المنع وإن كان ربما تسلم في بعض أفراد
السناد ، كما إذا صار هو مستقلا في ذلك وليس للقائم مشاركة فيه أبدا وأصلا نحو
المشدود بحبل ونحوه ، فتأمل. وعدم جوازه في الصلاة اختيارا عند المشهور شهرة كادت
تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، إذ لا نعرف فيه خلافا إلا من المحكي عن أبي الصلاح
لا لاعتباره في مفهوم القيام ، بل لدعوى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.