ولسلامته أيضا من
ظهور لفظ الاتصال في انحصار المبطل زيادة ونقصا في خصوص ذلك الجزء المقارن دون
غيره ، ولم نعرف له دليلا ، ومقتضاه بطلان صلاة من سها وجلس بعد إكمال القراءة أو
في أثنائها أو قبلها ، وبالجملة أحرز طبيعة القيام في الركعة وقبل أن يدخل في
السجود ذكر أنه لم يركع وقام منحنيا إلى حد الركوع ناسيا ثم سجد ، بناء على أن
مثله يعد ركوعا ، ضرورة أنه لم يأت بالمقارن للركوع من القيام الذي ظاهر العبارة
ركنيته ، وفيه أن أقصى ما يستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القيام في
الركعة لا جزء منه ، وأنه يكفي حال السهو تعقب الركوع للقيام ، فكان الشارع يلغي
هذه الواسطة المتخللة ، ويوصل هذا الركوع بذلك القيام ، وإيجاب الانتصاب حال
التذكر لخصوص النص [١] عليه ، أو للمحافظة على الهوي للركوع والسجود كما عللوه به
في أحكام الخلل لا لتحصيل القيام المتصل بالركوع ، ويومي إلى ذلك في الجملة تصريح
البعض فيما لو كان نسيانه بعد الهوي قبل الوصول إلى حد الركوع بأنه يجب عليه أن
يقول منحنيا إلى ذلك الحد الذي نسي عنده ، مع أن مقتضى ركنية ذلك الجزء المقارن أن
يقوم منتصبا ثم يركع ، ضرورة عدم قابلية ما لحق التلفيق بما سبق بحيث يحصل القيام
المتصل بالركوع ، فتأمل.
بل قد يدعى ظهور
العبارة في بطلان صلاة من نسي القراءة أو بعضها وركع ، لعدم حصول القيام المتصل
بالركوع ، ضرورة وقوعه في حال قيام القراءة ، اللهم إلا أن يدعى أنه مع نسيان
القراءة ذهب القيام الذي كان لها ، فكأن المكلف وصل إلى القيام المتصل بالركوع
ونسي القراءة ومقدماتها ، والأمر في ذلك سهل ، بل في الرياض أنه لم يظهر لي ثمرة
لهذا البحث من أصله بعد الاتفاق على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها ،
وبزيادته في غير المحل سهوا ، وبطلان الصلاة بالإخلال بما كان منه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.