بقرينة غيره من
النصوص [١] الواردة بهذا اللفظ مع التقييد بالركعة ، بل قد يظهر من
مفهوم بعضها [٢] عدم البطلان بغيرها من السجدة ونحوها ، وكونه تشريعا في
أثناء العمل ـ مع أنه أيضا انما يتم في العمد خاصة ـ لا يقتضي إلا الإثم دون
الفساد ، خصوصا في التشريع بالخصوصية بعد فرض مشروعية الكلي كالذكر والدعاء
ونحوهما ، فدعوى أن الأصل في الزيادة مطلق الابطال عمدا أو سهوا محل منع بناء على
المختار من أن الصلاة اسم للأعم ، كدعوى ظهور الأدلة الواردة في بيان الصلاة في
أنها عبارة عن هذه الأجزاء التي لا تزيد ولا تنقص ، ضرورة عدم دلالتها على أزيد من
أن الصلاة عبارة عن الأجزاء المعلومة التي يصدق الإتيان بها مع الزيادة عليها أيضا
، وتشبيهها بالمعجون الذي هو من المركبات الحسية وهم في وهم ، وإلا لاقتضى بطلانها
بمطلق ما يصدر في أثنائها من غيرها ، وهو معلوم البطلان ، هذا.
ولكن قد يشهد
للبطلان بذلك ما اشتهر في جملة من النصوص [٣] « انه لا عمل في الصلاة » بناء على إرادة التشريع منه ،
كما يشهد له موارد العبارات المزبورة ، ويأتي في التكفير إن شاء الله بعضها ، لكن
الجزم بذلك موقوف على ملاحظة تلك النصوص واعتبارها سندا ودلالة ، فيتجه البطلان في
مطلق التشريع لا الزيادة مطلقا ، كما أنه يتجه البطلان لو زاد فيها ما يخرجها عن
هيئة الصلاة ويمحو صورتها ، والبطلان حقيقة فيه لذلك لا للزيادة من حيث أنها زيادة
، بل لو حصل المحو المزبور بما ثبت جواز فعله في أثناء الصلاة اتجه البطلان أيضا ،
فلعل من اقتصر في إطلاق الركن على الإخلال بالنقيصة خاصة عمدا وسهوا كالمصنف وغيره
لحظ ذلك ، مضافا إلى أن علاقة