التي ندب فيها
الأذان خاصة ، أو هو والإقامة في آخر المبحث ، والله الموفق.
وعلى كل حال فـ ( لا
يؤذن ) ولا يقام لشيء من النوافل وإن وجبت بالعارض ولا لشيء من الفرائض عدا
الخمس إجماعا محصلا ومنقولا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد
والغرية ، بل عن أولها أنه مذهب علماء الإسلام ، ومنه يعلم حينئذ أن المراد بإطلاق
بعض النصوص [١] أو عمومها خصوص الفرائض الخمسة ، فيبقى غيرها على أصالة
عدم المشروعية ، مضافا إلى ما تسمعه في خبر إسماعيل بن جابر الجعفي [٢] من نفي الصادق عليهالسلام الأذان والإقامة
في العيدين متمما بعدم القول بالفصل ، بل لو كان مشروعا في غير الخمس لكانا أولى
من غيرهما بذلك ، كما هو واضح.
بل يقول المؤذن
للصلاة في العيدين عوض الأذان المعهود الصلاة ثلاثا بلا خلاف أجده فيه لخبر
إسماعيل الجعفي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟
قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى الصلاة ثلاث مرات » بل ألحق
الفاضلان وغيرهما بهما سائر الفرائض غير اليومية ، بل ظاهر المتن وغيره إلحاق سائر
ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولو نافلة ، فيدخل صلاة الاستسقاء ، كما هو صريح
المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام ، نعم فيه الإشكال في صلاة الجنازة ، من العموم
، ومن الاستغناء بحضور المشيعين ، لكن فيه أنه قد لا يغني الحضور للغفلة ونحوها ،
ولم نجد غير الخبر المزبور ، ولذا توقف بعض المتأخرين في تعميم الاستحباب لغيرهما
، إلا أنه ـ بعد التسامح ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.