responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 24

التي ندب فيها الأذان خاصة ، أو هو والإقامة في آخر المبحث ، والله الموفق.

وعلى كل حال فـ ( لا يؤذن ) ولا يقام لشي‌ء من النوافل وإن وجبت بالعارض ولا لشي‌ء من الفرائض عدا الخمس إجماعا محصلا ومنقولا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية ، بل عن أولها أنه مذهب علماء الإسلام ، ومنه يعلم حينئذ أن المراد بإطلاق بعض النصوص [١] أو عمومها خصوص الفرائض الخمسة ، فيبقى غيرها على أصالة عدم المشروعية ، مضافا إلى ما تسمعه في خبر إسماعيل بن جابر الجعفي [٢] من نفي الصادق عليه‌السلام الأذان والإقامة في العيدين متمما بعدم القول بالفصل ، بل لو كان مشروعا في غير الخمس لكانا أولى من غيرهما بذلك ، كما هو واضح.

بل يقول المؤذن للصلاة في العيدين عوض الأذان المعهود الصلاة ثلاثا بلا خلاف أجده فيه لخبر إسماعيل الجعفي [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى الصلاة ثلاث مرات » بل ألحق الفاضلان وغيرهما بهما سائر الفرائض غير اليومية ، بل ظاهر المتن وغيره إلحاق سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولو نافلة ، فيدخل صلاة الاستسقاء ، كما هو صريح المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام ، نعم فيه الإشكال في صلاة الجنازة ، من العموم ، ومن الاستغناء بحضور المشيعين ، لكن فيه أنه قد لا يغني الحضور للغفلة ونحوها ، ولم نجد غير الخبر المزبور ، ولذا توقف بعض المتأخرين في تعميم الاستحباب لغيرهما ، إلا أنه ـ بعد التسامح ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست