خمسة » إن لم نقل
باعتبار الانحناء من القيام في مسمى الركوع مطلقا أو في الفريضة ، وإلا فلا حاجة
حينئذ إلى تقييدها بما عرفت ، بل لعله كذلك على كل حال ، ضرورة ندرة نسيان القيام
دون الركوع ندرة لا يحمل عليها النص المزبور ، فلعله ترك ذكر القيام فيه لذلك ،
كالمحكي عن الحسن بن عيسى ونهاية الشيخ وابن زهرة وسلار ، على أن التعارض بين ما
دل على اعتبار القيام في الصلاة مثل
قوله (ع) [١] : « من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » وغيره وبين
الإطلاقات السابقة تعارض العموم من وجه ، إذ دعوى ظهور هذه الأدلة في العمد محل
منع ، ولا ريب في ترجيح المقام ، لأقلية أفراده والإجماعات وقاعدة انتفاء المركب
بانتفاء بعض أجزائه وغير ذلك.
والمعروف في الركن
هو ما يبطل زيادته ونقصه الصلاة عمدا وسهوا ، بل عن المهذب البارع نسبته إلى
الفقهاء ، لكن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته في المقام وغيره الاكتفاء في
إطلاق الركن بالثاني ، بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا ، بل لعل ذلك
خاصة هو مقتضى القاعدة السابقة دون الزيادة التي جاء بها المكلف في أثناء العمل لا
أول النية ، إذ دعوى كون الأصل فيها البطلان ، لأن العبادة من المركبات كمعاجين
الأطباء التي يقدح كل منهما فيها مبنية على أنها اسم للصحيح الذي هو مجمل ، ولم تف
الأدلة في بيانه ، وأنه يجب على المكلف الإتيان بما يعلم وجود الصحيح فيه ، وهو
كما ترى فساد في فساد.
نعم قد يستند في
بطلان الزيادة إلى إطلاق الصحيح [٢] « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ونحوه ، وهو مع ظهوره
في العمد يحتمل إرادة الركوع أو الركعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.