الإحرام على إبدالها
من الترجمة وإشارة الأخرس وغيرها وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ البدلية ،
لكنه متفق عليه بحسب الظاهر ، والله أعلم.
( الواجب
الثالث )
من أفعال الصلاة
كتابا [١] وسنة متواترة وإجماعا بقسميه.
( القيام )
واحتمال شرطية
القيام لسائر أجزاء الصلاة كالاستقبال والطهارة فلا وجوب له إلا غيري مخالف لظاهر
بعض النصوص [٢] وسائر الفتاوى والإجماعات المحكية وإن كان ربما يشهد له
بعض الشواهد وكيف كان فـ ( ـهو ركن ) في كل ركعة من ركعات الصلاة مع القدرة ، فمن أخل
به فيها فجاء بها بدونه عمدا أو سهوا بطلت صلاته إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو
متواترا ، وهو الحجة في الخروج عن إطلاق ما دل على اغتفار السهو في الصلاة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان » المحمول على أقرب المجازات لحقيقة الرفع ، وهو الإثم والفساد ،
وقاعدة أولوية الله بالعذر في كلما يغلب عليه التي ورد [٤] فيها أنه ينفتح
منها ألف باب ، وقوله عليهالسلام[٥] : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة » الظاهر في الصحة
مع كل منهما ، وقوله عليهالسلام[٦] : « لا تعاد الصلاة إلا من