التكليف بكيفية
واحدة الرفع ، فأعلاها الرفع إلى الأذنين ، وأسفلها النحر ، وظاهر الأستاذ في كشف
الغطاء التخيير من دون تفاوت في الفضيلة ، قال : « ويستحب فيها كغيرها من
التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأذنين أو المنكبين أو الخدين أو الأذنين أو
الوجه أو النحر » لكن لا يخفى عليك دخول البعض في البعض ، وأنه لا دليل على
المنكبين وإن حكي عن الحسن بن عيسى أنه جعله أحد الفردين والثاني الخدين ، اللهم
إلا أن يكون الدليل ما يحكى عن الشيخ من نسبته إلى رواية عن أهل البيت بعد أن حكاه
عن الشافعي ، للتسامح في المستحب ، والأمر سهل بناء على أن ذلك كله مستحب في مستحب
عملا بإطلاق الأمر بالرفع الذي لا ينبغي حمله على المقيد فيها ، لعدم التعارض
والتنافي المقتضي لذلك ، بخلافه في الواجبات ، اللهم إلا أن يدعى أنه ـ بناء على
التحقيق من عدم التجوز في حمل المطلق على المقيد ، وان المراد من المطلق مطلق
الطبيعة التي لا تنافي المقيد لا الطبيعة المطلقة ـ يفهم أهل العرف اتحاد الطلب
المتعلق بهما ، وأن التقييد إعادة ذلك الطلب الذي تعلق في الطبيعة مع ذكر القيد لا
أنه مرتبة أخرى من الطلب حتى يكون ذلك أمرين لا تعارض بينهما بسبب تفاوت مراتب
الطلب ، بخلاف الوجوب ، ولعل هذا هو الأقوى في أصل القاعدة التي لا ينبغي الخروج
عنها إلا بظاهر الأدلة ، وربما كان المقام منها بدعوى ظهورها في عدم اعتبار ذلك في
أصل استحباب الرفع كما يومي اليه في الجملة أيضا الأمر به [١] من دون تكبير
لرفع الرأس من الركوع ، بل لعل ظاهر الأدلة أيضا عدم اعتبار أصل الرفع في استحباب
التكبير.
بل قد يقال بعدم
اعتبار معية اليدين فيه أيضا ، إما لأن المثنى بالنسبة إلى فرديه كالعام ، أو
لإطلاق بعض الأدلة أو غير ذلك وإن كان لا يخلو من إشكال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢ و ٣.