بالواحدة وأسرار
الباقي الاقتداء به ، لعدم الاعتداد باحرامهم قبل إحرامه.
ومنه يعلم حينئذ
استحباب الإخفات في غيرها ، كما يشهد له أيضا خبر الحسن ابن راشد [١] سأل الرضا عليهالسلام « عن تكبيرة
الافتتاح فقال : سبع ، قلت : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يكبر واحدة يجهر فيها فقال : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبر واحدة
يجهر بها ويسر ستا » بل قد يستفاد كراهة الجهر بغيرها من خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام أيضا « إذا كنت
إماما لم تجهر إلا بتكبيرة » بناء على إرادة النهي من النفي فيه ، ومفهومه يقتضي
الرخصة في الجهر بأزيد من التكبيرة لغير الإمام ، إلا أنه خرج عنه بالنسبة للمأموم
للأدلة الدالة على النهي عن إسماعه الإمام شيئا مما يقوله ، فيبقى المنفرد حينئذ ،
ويثبت جواز الجهر له بالجميع والاسرار به والتلفيق ، وهو الذي صرح به غير واحد
لإطلاق الأدلة ، فما يحكى عن الجعفي من استحباب رفع الصوت بها مطلقا مستنده غير
واضح عدا ما سمعته من المحكي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو بيان للفعل الذي لا عموم فيه فيحتمل وقوعه كما هو
الغالب جماعة ، ولا دلالة في شيء من المفهوم المزبور ، كمفهوم صحيح الحلبي ،
فتأمل جيدا.
والمستحب الرابع
أن يرفع المصلي بها يديه على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل نفي الخلاف
فيه بين العلماء عن المعتبر ، وبين أهل العلم عن المنتهى ، وبين علماء أهل الإسلام
عن جامع المقاصد ، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به ، خلافا للمرتضى
فأوجبه فيما حكي عن انتصاره فيها وفي كل تكبيرات الصلاة مدعيا عليه إجماع الطائفة
، ولعله أراد به شدة الاستحباب بقرينة نقله الإجماع عليه ، وهذا مظنته لا الوجوب
بالمعنى المصطلح ، إذ لم نعرف أحدا وافقه من قدماء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٤.