responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 229

بالواحدة وأسرار الباقي الاقتداء به ، لعدم الاعتداد باحرامهم قبل إحرامه.

ومنه يعلم حينئذ استحباب الإخفات في غيرها ، كما يشهد له أيضا‌ خبر الحسن ابن راشد [١] سأل الرضا عليه‌السلام « عن تكبيرة الافتتاح فقال : سبع ، قلت : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان يكبر واحدة يجهر فيها فقال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا » بل قد يستفاد كراهة الجهر بغيرها من‌ خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة » بناء على إرادة النهي من النفي فيه ، ومفهومه يقتضي الرخصة في الجهر بأزيد من التكبيرة لغير الإمام ، إلا أنه خرج عنه بالنسبة للمأموم للأدلة الدالة على النهي عن إسماعه الإمام شيئا مما يقوله ، فيبقى المنفرد حينئذ ، ويثبت جواز الجهر له بالجميع والاسرار به والتلفيق ، وهو الذي صرح به غير واحد لإطلاق الأدلة ، فما يحكى عن الجعفي من استحباب رفع الصوت بها مطلقا مستنده غير واضح عدا ما سمعته من المحكي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو بيان للفعل الذي لا عموم فيه فيحتمل وقوعه كما هو الغالب جماعة ، ولا دلالة في شي‌ء من المفهوم المزبور ، كمفهوم صحيح الحلبي ، فتأمل جيدا.

والمستحب الرابع أن يرفع المصلي بها يديه على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل نفي الخلاف فيه بين العلماء عن المعتبر ، وبين أهل العلم عن المنتهى ، وبين علماء أهل الإسلام عن جامع المقاصد ، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به ، خلافا للمرتضى فأوجبه فيما حكي عن انتصاره فيها وفي كل تكبيرات الصلاة مدعيا عليه إجماع الطائفة ، ولعله أراد به شدة الاستحباب بقرينة نقله الإجماع عليه ، وهذا مظنته لا الوجوب بالمعنى المصطلح ، إذ لم نعرف أحدا وافقه من قدماء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست