بناء على أن
المستند فيه ما عرفت ، على أن دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى
الحروف في السعة محل منع ، ولذا صرح الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والعليان وغيرهم
بالبطلان مع مد الهمزة في لفظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف وتشتبه بالاستفهام وإن
لم يكن مقصودا ، كما صرح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم ، خلافا للمنتهى والتحرير
فقصراه في المحكي عنهما على ما إذا قصد الاستفهام ، ضرورة بنائهم ذلك على عدم
جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر ، وربما يؤيده كيفية
الكلام الآن في العرف وإنكاره نحو تلك الكيفية ، والظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك
وأنه ما تغير ، على أنه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتم المطلوب الذي هو
المناقشة في جواز المد ، وكأنه لذلك نزل الشراح نحو العبارة على المد بالنسبة للألف
أو على ما يشمل الهمزة ، لكن لا بحيث يبلغ الحرف ، ولا ريب أن الأحوط بل الأولى
عدم ذلك كله ، بل وعدم المد أيضا في ألف لفظ الجلالة ، خروجا عن خلاف صريح الرياض
وظاهر المحكي عن المبسوط ، وجمودا على المتيقن من الصورة في الفراغ من الشغل ، وإن
كان الذي يقوى في النظر جواز المد هنا ، وفاقا للمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ،
إلا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة ، ولعل وجه الاستحباب حينئذ حسن الاحتياط
، لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المد وإن كان هو جاريا على
القانون العربي ، ومثل هذا الاحتمال ـ بعد ان لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المد
، وفرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي أذكار الصلاة ـ يصلح وجها للاستحباب لا
الحتم ، والإلزام ، ومنه بعد التأمل يعلم حينئذ اندفاع ما ذكر في أول المناقشة وإن
كانت هي في خصوص الهمزة متجهة باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المد فيها
، فتأمل جيدا.
كما أن من ذلك كله
يعلم الوجه في الثاني من الأربع وهو الإتيان بلفظ