اسم للصحيح ، وقد
حققنا في الأصول خلافها ، اللهم إلا أن يدعى تناول النص المزبور [١] له ، وأنه لا
ينافيه خروج ما خرج وإن كان أضعاف الداخل ، لأنه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح
فيه ذلك ، وفيه بحث ، أو يدعى عدم تناول المراد من إطلاق الأدلة لمثله بمعونة
اتفاق الأصحاب ظاهرا عليه ، أو يدعى إرادة الفعل والترك من نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « صلوا كما
رأيتموني أصلي » خصوصا مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة بالأنف في الوجه في
بعض النصوص [٣] باعتبار اتحاده فيها كالأنف في الوجه ، فتأمل ، ولا ريب
أنه الأحوط.
وكيف كان فظاهر
المتن كصريح غيره أنه لا يعتبر في البطلان نية الصلاة معه ، لأنه بقصده الافتتاح
يصير ركنا ، ولا يقدح فيه عدم مقارنة النية التي هي شرط في صحة الصلاة لا لكونه
للافتتاح ، فان المتصور في زيادة أي ركن كان هو الإتيان بصورته قاصدا بها الركن
كما لو أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة ، بل قد يقال بعدم اعتبار
نية الافتتاح في الإبطال به بناء على أن منشأها ما عرفته من الزيادة للأصل أو للنص
أو لغيرهما ، وكان اعتبارهم لذلك بناء منهم على ركنيته ، وأن البطلان من حيث زيادة
الركن لا من مطلق الزيادة وإن كان فيه ما فيه.
ثم لا يخفى أن
بطلان التكبيرتين في الفرض مبني على عدم الخروج عن الصلاة بنيته ، أو على عدم لزوم
نية الافتتاح لذلك مع فرض الاقتصار عليها ، أو على أنه انما نوى الصلاة ثانيا بناء
على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أراد ، لا على الخروج منها وقرن النية
بالتكبير سهوا ، أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع الصلاة.