الفرد الكامل منها
، فقد ظهر بحمد الله أنه لا محيص عن القول بندب الأذان والإقامة مطلقا ، نعم هما
مختلفان في التأكد وعدمه ، كاختلاف الأذان في ذلك في الفجر والمغرب والجماعة ،
ولعل الإقامة فيها مؤكدة زائدا على تأكدها في غيرها.
كما أنه ظهر لك من
نصوص النساء السابقة اختلافهن مع الرجال في التأكد وعدمه الذي هو المشهور بين
الأصحاب ، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم ، إذ لا ريب في مشروعيتهما لهن ، بل الإجماع
صريحا وظاهرا محكي عليها ، بل الظاهر انه كذلك كما في كشف اللثام ، مضافا إلى بعض
النصوص السابقة وغيرها ، لكن ليس في شيء منها الأمر بالاسرار والإخفات ، ومقتضاه
الاجتزاء به وإن أجهرت بحيث سمعها الأجانب ، بل في المحكي عن المبسوط « وإن أذنت
المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا ، لأنه لا مانع منه » ولعل ذلك مؤيد
لما ذكرناه سابقا من عدم ثبوت جريان حكم العورة على أصواتهن ، بل مقتضى السيرة المستمرة
في سائر الأعصار والأمصار وما وصل إلينا من النصوص المتضمنة كلامهم عليهمالسلام معهن زائدا على
الواجب خلاف ذلك ، فيتجه حينئذ اجتزائهن به وإن سمعهن الأجانب ، نعم قد يشكل ما في
المبسوط بأن ذلك على تقدير تسليمه لا يقتضي اجتزاء الرجال به ، اقتصارا على
المتيقن في سقوطه عنهم ، ودعوى شمول إطلاق الأدلة أو قاعدة الاشتراك لذلك في غاية
الصعوبة.
كما أنه قد يشكل
اجتزائهن به مع سماع الأجانب بالشهرة العظيمة على اشتراط الاسرار بمعنى عدم سماع
الأجانب ، بل عن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ،
ولذا ضعفوا ما سمعته عن الشيخ بأنها إن أجهرت عصت ، والنهي يدل على الفساد ، وإن
أسرت لم يجتزأ به بل عن المختلف زيادة أنه لا يستحب لهن ، فلا يسقط به المستحب ،
وكأن بناء الجميع على عورية صوتها ، ولذا ذكر غير واحد اعتداد المحارم به كالنساء
، لجواز سماعهم أصواتهن ، فيتجه حينئذ عدم الاعتداد به