للصحيح [١] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في
الصلاة والركوع » ونحوه الموثق [٢] وهو المحكي عن الإسكافي والشيخ في خلافه مدعيا عليه إجماع
الفرقة ، وكأنه مال اليه الشهيد في الذكرى ، كما أنه جزم به في الحدائق ، إذ هو
كما ترى يأباه ظاهر الخبر المزبور وإن كان التداخل في حد ذاته هنا قويا للدليل
المذكور الحاكم على أصالة عدم تداخل الأسباب وغيرها مما يقرر هنا ، نحو ما سمعته
في الأغسال الواجبة والمندوبة ، فلاحظ ، وأما صحيح زرارة [٣] قال لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : إن ذكرها قبل
الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير
قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة قال : فليقضها ولا شيء
عليه » فمع قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت يحتمل إرادة نسيان إحدى تكبيرات
الافتتاح المندوبة منه ، ولا ينافيه تداركها قبل الركوع ، إذ لعلها كالجزء الواجب
يتدارك ما لم يدخل في الركن الآخر ، فتأمل.
وكيف كان فـ ( صورتها
أن يقول : الله أكبر ) عند علمائنا كما عن المعتبر والمنتهى للأصل في وجه ، ولأنه
المتعارف من التكبير والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه ، ف في المرسل [٤] « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتم الناس صلاة
وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم » فيجب
التأسي به هنا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] « صلوا كما رأيتموني أصلي » فلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١١.