من النصوص [١] المختلفة في
تقييد ذلك بما قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما ، ضرورة كون المراد منه الرخصة ،
لأنه في مقام توهم الحظر ، ولذا أمر في جملة [٢] منها بالأذان معها عند فرض السؤال عن نسيانهما ، فلاحظ
وتأمل ، بل قيل : إن شدة اختلاف هذه النصوص في الإعادة وعدمها وفي تقييدها بما قبل
الركوع وعدمه وغير ذلك مما يومي إلى الندب ، كايماء ما دل [٣] على إجزاء طاق
طاق في الإقامة أو مع الأذان في السفر أو مطلقا ، إذ القائل بالوجوب ظاهره
الإطلاق.
بل قد يومي اليه
أيضا ما سمعته من نصوص [٤] نفي كونهما على النساء المشعر بكونهما على الرجال ، ومن
المعلوم إرادة تأكد الندب من علاوة الأذان عليهم ، فالإقامة كذلك ، لأنهما بلفظ
واحد ، بل ذكر جملة من المندوبات معهما فيه إيماء آخر ، إلى غير ذلك مما تومئ اليه
النصوص منجبرا بالشهرة العظيمة ، وقول الصادق عليهالسلام لأبي هارون المكفوف [٥] : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم
ولا تؤم بيدك » ـ مع أنه معارض بنفي البأس عن الكلام بعدها في غيره من النصوص [٦] ـ يراد منه شدة
التأكيد في عدم فعل شيء من منافيات الصلاة بعدها ، لا أنه بعض منها حقيقة ، ضرورة
معلومية أن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليم ، ولذا كانت النية عنده لا
عندها كما هو واضح لا يحتاج إلى مزيد إطناب ، على أن بعضية الصلاة أعم من الوجوب ،
فان كثيرا من المندوبات كالقنوت ونحوه بعضها : أي بعض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩ و ١٠ و ١٣.