وكذا تبطل لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء
أو غير الصلاة بلا خلاف أجده ، بل قيل : إنه قطع به المتأخرون في الأول لكنهم
أطلقوا ، قلت : ومقتضاه حينئذ عدم الفرق في البعض بين الأقوال والأفعال وبين
الواجبة والمندوبة والقليلة والكثيرة مع نية القربة وعدمها إن قلنا بتصور
اجتماعهما ، قال في كشف اللثام : « تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها ،
للنهي المقتضي للفساد » لكن في المحكي عن نهاية الأحكام « تبطل بالرياء سواء كان
ذلك البعض فعلا واجبا أو ذكرا مندوبا أو فعلا مندوبا بشرط الكثرة » وعن فوائد
الشرائع « تبطل إذا كان ذلك البعض واجبا أو مندوبا قوليا غير دعاء وذكر ، ولو كان
مندوبا فعليا لم تبطل إلا مع الكثرة » إلا أنه لم نتحققه ، وعن البيان « لو نوى
بالندب الرياء فالإبطال قوي مع كونه كلاما أو فعلا كثيرا » وفي الذكرى « لو نوى
ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب بطلت ـ إلى أن قال ـ : ولو نوى بالزيادة على
الواجب من الأفعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فإنه يلتحق بالفعل الخارج عن
الصلاة فيبطل إن كثر ، وإلا فلا » ونحوه في التذكرة ، وظاهر هؤلاء جميعا عدم بطلان
الصلاة بالرياء في بعض الأحوال إلا إذا قارنه مبطل آخر من تخلل الفعل الكثير
ونحوه.
وقد يقال : إن
المتجه مقتضى الإطلاق الذي عرفت ، لما فيه من التشريع بقصد جزئية ما قصد فيه الرياء
، بناء على البطلان بمثل ذلك قل أو كثر قولا كان أو فعلا واجبا كان أو مندوبا ، لقوله
عليهالسلام[١] : « من زاد في صلاته » ونحوه ، ولأن الصلاة عمل واحد قد اعتبر فيه الإخلاص ،
والرياء ولو ببعضه مناف للإخلاص به ، قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن مسكان [٢] في قول الله [٣]( حَنِيفاً
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٧.