وكيف كان فلا يخفى
عليك وجه الصحة في أصل المسألة بناء على ما ذكرنا سواء رفض القصد أو لم يرفضه ،
لأنه لا يزيد مع عدم رفضه على نية الخروج ، وقد عرفت وجه الصحة فيها مع الإتيان
بالأفعال فضلا عن عدمه ، وكونه بالتعليق كالتردد في الإتمام وعدمه يدفعه أنه لا
دليل على البطلان به بعد النية الصحيحة منه ، خصوصا بعد أصالة عدم الدخول والكفر
في الحال في المثال المذكور ، لكون الشك في الإسلام كالجزم بالخروج عنه في تحقق
الكفر ، بخلاف ما نحن فيه ، والفرق بين الابتداء والأثناء واضح لعدم حصول القصد
إلى الفعل في الأول بخلاف الثاني الذي لم يعارض مقتضي النية الأولى فيه معارض ،
لعدم صلاحية الشك لمعارضتها ، على أن فرض البحث تعليق الخروج على الدخول ، فلا
خروج فعلا بل هو عازم على فعل الجميع ، وأنه إن دخل ينشئ حينئذ الخروج ، والتردد
انما هو في حصول هذا الإنشاء منه وعدمه باعتبار التردد في حصول المعلق عليه وعدمه
، ومثله لا ينافي صدق العزم على فعل الجميع ، بل هو كالتردد في حصول المبطل قهرا
الذي من المعلوم عدم منافاته ، بل في كشف الأستاذ عدم منافاة القطع بعروض المبطل ،
ومن ذلك يظهر حينئذ أنه لا فرق في هذا التردد بين الابتداء والأثناء ، بل قد يقوى
أنه لا يقدح نية الخروج في الابتداء بمعنى العزم على الخروج عن الصلاة من أول
الأمر ، إذ هو كنية المنافي من أوله التي ستعرف عدم اقتضائها البطلان ، فتأمل.
والكشف المنقول عن الفاضل في بحثه مبناه الإنشاء فعلا على تقدير دخول زيد الذي هو
معلوم عند الله وجودا أو عدما ، وأن التعليق الصوري باعتبار جهلنا به ، لكنه كما
ترى ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وقد ظهر لك من
جميع ذلك أنه كذلك المتجه الصحة فيما لو نوى