في هذا الوقت وإن
كانت بين الباء والراء منه لزم خلو الأكثر من ذلك عن النية ، بل إن أريد البسط منه
فكذلك أيضا ، ضرورة إمكان حصول تصور المنوي منه بمميزاته ثم يقصده بين الباء
والراء ، ويحتمل أن يريد حصول تمام النية عند همزة لفظ الجلالة إلا أنها تبقى
مستمرة إلى الراء ، فيكون المراد حضورها بين الألف والراء ، وهو كما ترى أيضا ،
وكفى بإجمال المراد منه موهنا له.
ونحوه القول بأنها
عند أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه كما عن العلامة في التذكرة والشهيد في
الذكرى ، لأن الدخول في الصلاة انما يتحقق بتمام التكبير بدليل أن المتيمم لو وجد
الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال والمقارنة
معتبرة ، فلا تتحقق من دونها ، وفيه أنه لا يتأتى بناء على أن آخر التكبير كاشف عن
الدخول في الصلاة في أوله ، بل لو لم نقل بذلك فلا ريب في تحقق الدخول بالشروع في
التكبير الذي هو جزء من الصلاة بإجماعنا ، فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول
الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب
استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي صدق المقارنة للأول.
وأما القول
باعتبار حصولها مقارنة للأول الذي هو رابع الأقوال بمعنى اتحادهما في الزمان بحيث
لا يجزي الاتصال الذي ذكرناه فهو ـ مع ما فيه من العسر بناء على إرادة إخطار القصد
والمقصود بمميزاته ـ لا دليل على تعيينه ، هذا كله بناء على أن النية هي الاخطار ،
أما على القول بالداعي على التفسير الذي سمعته سابقا فلا يحتاج إلى شيء من هذه
التكلفات ، ضرورة حصوله وعدم انفكاك فعل المختار غير الغافل عنه ، كما هو واضح بعد
الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي باب الوضوء ، بل ذكرنا هناك ما يعلم منه قول المصنف
هنا :
ويجب استمرار
حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى