كما أنه يشكل
عليهم ذلك بالنسبة إلى نية القصر والتمام التي لا أجد خلافا في عدم اعتبارها مع
عدم التعدد في الذمة والتخيير ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب كما عن شرح
النفلية الاتفاق عليه ، بل في المحكي عن كشف الالتباس أن المشهور عدم اعتبار ذلك
في مواضع التخيير أيضا ، كما أن في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب أيضا بل في
الرياض لا أجد فيه خلافا إلا من المحقق الثاني فأوجبه ، واحتمله الشهيد في الذكرى
قلت : قد حكي الجزم به عنه في الدروس وموضع من البيان والموجز وجامع المقاصد
وتعليق النافع والجعفرية وشرحيها ، كمن كان عليه قضاء قصرا وتماما.
لكن على كل حال لا
ريب في أن الأكثر على عدم الاشتراط ، والفرق بينهما في غاية الإشكال حتى على القول
بأن مراعاة التمييز للتعدد بزعم المكلف ، إذ مثله جار في المقام ، نعم بناء على
المختار عدم اشتراط ذلك حال عدم التخير والتعدد واضح ، إذ الاتحاد كاف ، فإذا قصد
الامتثال بصلاة الظهر مثلا أجزأه ذلك قطعا ، بل قد يقال به لو نوى الخلاف جهلا
مثلا ، لأنه قد قصد الامتثال بإيقاع صلاة الظهر وهي في الواقع التمام ، فغلطه
بوصفها بالقصر غير قادح ، وليس هذا خلوا عن نية الركعتين الأخيرتين مثلا ، أو
زيادة في المكلف به في العكس بعد أن كان قصده صلاة الظهر التي هي في الواقع أحدهما
، والقصرية والتمامية من الأحكام اللاحقة لها ، بل هما عند التأمل الجيد كالقنوتية
مثلا في الصلاة وعدمها ، وربما يومي اليه تمثيلهم بهما للتخيير بين الأقل والأكثر
وغير ذلك.
نعم ربما يتخيل
هنا بعض الصور التي لا تخلو من إشكال ، بل الفرض لا يخلو عنه أيضا بناء على أن
القصر والتمام ماهيتان مختلفتان ، ضرورة كون المنوي حينئذ غير المكلف به ، فلا
يجزي وإن اشترك الماهيتان بالركعتين مثلا ، فتأمل جيدا حتى يظهر لك الحال في الحكم
في مقام التخيير ، إذ على الأول يتجه أيضا عدم وجوب التعرض