ما احتاجوا في
مثال الخطاب بها ندبا إلى صلاة الصبي كما في التذكرة ، والإعادة للجماعة كما فيها
وفي غيرها ، على أن صفة الوجوب لا تجدي في التعيين حينئذ في الفرض ، إذ قد يعدد
الخطاب بها وجوبا أيضا جهلا أو نسيانا أو عصيانا ، فلا ريب في عدم إرادة وجوب
نيتها دفعا لهذا التعدد ، ولو سلم فهو خروج عن محل النزاع ، إذ هو قول بوجوبها حال
التعدد خاصة وإن كان بزعم المكلف ، مع أن ما ذكره من الفرض انما يتصور في خصوص
الجاهل الذي يرجع إليه الناسي ، أما العاصي فيكفي في بطلان صلاته حينئذ عدم قصده
امتثال الأمر المعلوم لديه ، والجاهل إن كان إشكال في صلاته ففيما إذا نواها مرددة
، أو بقصد الأمر الثاني الذي زعمه ، لعدم قصده امتثال الأمر المكلف به ، لكن قد
يقال بالصحة في الصورة الأولى إذا كان قد قصد امتثال الأمر الذي تخيل تعدده ،
لمكان قصده الصفة المشخصة له في الواقع ، إذ الفرض عدم أمر آخر غيره ، وتخيله أنها
غير مشخصة لا يرفع تشخيصها الواقعي ، واستوضح ذلك بأمر السيد لعبده بالإتيان بلحم
مع تخيله تعدد الأمر وجاء بلحم بقصد امتثال الأمر ، بل قد يتجشم للصحة في الصورة
الثانية أيضا ، إذ هو وإن كان قد جاء بالفعل بقصد امتثال الأمر الذي تخيله إلا أن
ما شخصه به من صفة الندبية مثلا وقعت في غير محلها ، فلا تفيده تشخيصا ، والفرض
تحقق الطلب في الواقع ، فينصرف الفعل اليه ، وبالجملة هو أشبه شيء بنية الندب في
مقام الوجوب وبالعكس ، وقد ذهب جمع من محققي مشايخنا إلى الصحة معها تبعا للمحكي
عن المصنف في بعض تحقيقاته ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فمما
ذكرنا يظهر لك ما في كلام الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك وإن أطنب وتبعه عليه
صهره في الرياض ، فلاحظ وتأمل ، كما أنه ظهر لك ضعف القول بوجوب نية الوجه في
المتحد خطابا ، للتعيين ، وأنه ليس من موارده ، أما غيره من الأدلة فقد أوضحنا
فسادها في باب الوضوء حتى ما ذكره الأستاذ الأكبر من الاستدلال