ولحوق ، على انه
يمكن كون المراد أول الأفعال الظاهرة لا ما يشمل القلبي ، وبأنها لو كانت جزءا
لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل ، ليمنع الملازمة أولا والتسلسل ثانيا ، وبأنها
تتعلق بالصلاة ، فلو كانت جزءا لتعلق الشيء بنفسه ، إذ تعلقها بباقي أفعال الصلاة
لا ينافي كونها جزء منها ، إذ لا يقتضي التعلق إلا مغايرة المتعلق بالكسر للمتعلق
بالفتح ، وهي حاصلة ، ودعوى أن الثاني هو مسمى الصلاة رجوع إلى ما استدللنا به
أولا أو مصادرة ، كالاستدلال بأن الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر أو صحة الفعل ،
وكلاهما صادق على النية.
ومن الغريب
اعتماده في الذكرى في دعوى الجزئية على أنها مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركن ،
فتكون جزءا خصوصا عند من أوجب بسطها عليه أو خطورها من أوله إلى آخره ، وعلى أن
قوله تعالى [١]( وَما أُمِرُوا إِلاّ
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) مشعر باعتبار
العبادة حال الإخلاص ، وهو المراد بالنية ، ولا نعني بالجزء إلا ما كان منتظما مع
الشيء بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة ، وفيه أن اعتبار المقارنة على سائر التقادير
لا يقتضي ذلك قطعا ، إذ المراد بالجزء ما توقف صدق اسم الكل عليه بخلاف الشرط ،
ونفي الصحيحي اسم الصلاة عن فاقدة الطهارة والستر لفقد الاشتراط الداخل في الموضوع
له وإن خرج فعل الوضوء الذي هو مقدمته وشرطه ، بل خرج الأثر الحاصل منه المقدم على
الصلاة والمقارن لها ، نعم المقارنة داخلة في ماهيتها لا المقارن بالفتح الذي هو
الطهارة التي هي أثر فعل الوضوء ، وبعبارة أخرى الاتصاف داخل والوصف خارج ، وعلى
كل حال فالمقارنة المزبورة لا تقتضي الجزئية المذكورة قطعا ، ضرورة أنه لا مانع من
كون اسم الصلاة لهذه الأفعال دون ما قارنها.
ودعوى أن الشرط ما
تقدم على الماهية كالطهارة والستر ، والجزء ما تلتئم منه