هذه المسألة ، ولا
بد من حمله على إرادة كونه مستحبا برأسه ، لتصريحهم فيها بعدم الاعتداد بأذان
المخالف ، ولعل دليل الاستحباب المزبور ما سمعته من مرسل الشيخ ، ومنهم من ذكرها
مستقلة لا في سياق إحدى المسألتين ، والأولى إرادتهم ذلك أيضا ، وعلى كل حال
فالأمر سهل بعد تنقيح الأدلة وعدم الاشكال فيها ، هذا.
وقد ترك المصنف
التعرض لاستحباب الأذان وحده أو مع الإقامة في غير الصلاة مع أن الصدوق رحمهالله أرسل [١] عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إذا
تولعت بكم الغول فأذنوا » وفي خبر جابر الجعفي المروي [٢] عن محاسن البرقي عن محمد بن علي عليهماالسلام قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة » وعن دعائم الإسلام روايته عن
علي عليهالسلام[٣] ورواه في الذكرى عن الجعفريات عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] قال : ورواه العامة [٥] وفسره الهروي بأن العرب تقول بأن الغيلان في الفلوات تراءى
للناس تتغول تغولا أي تلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم ، وروي في الحديث « لا
غول » وفيه إبطال لكلام العرب ، فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في
الفلوات وإن لم يكن له حقيقة ، قلت : لكن في الحدائق عن النهاية الأثيرية أن الغول
لا تستطيع أن تضل أحدا ، ويشهد له
الحديث « لا غول ولكن السعالى سحرة الجن » أي ولكن في الجن سحرة لهم
تلبيس وتخييل ، ومنه الحديث « إذا » إلى آخره أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى ،
وعلى كل حال فلا إشكال في استحباب الأذان في الحال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.