بناء على عدم
اختصاص ذلك في أذان الإعلام ، لعدم انحصار فرضها في ذلك قطعا ، إذ من صورها تعددهم
ولم يسمع كل منهم الآخر كما لو جاءوا مترتبين ، ومن صورها حال عدم وجود الامام ،
فما عن الروض ـ من الميل إلى استحبابه ، والمفاتيح من التأمل فيه حيث نسبه إلى
القيل ، بل قيل : إنه يمكن أن يقال : إنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مجتمعين أو
مترتبين وقد أجمعوا على جوازه ، واقتصار السلف على الأذان الواحد لتأدي السنة به ،
إذ الركن الأعظم فيه الاعلام وقد حصل ، فاشتغلوا بما هو أهم منه وإن بقي الاستحباب
ـ لا يخفى ما فيه.
وكذا ينبغي
استثناء الداخل على الجماعة الحاضر إمامها بعد سماع أذانها وإن لم يرد الصلاة معهم
، بناء على عدم استحباب الأذان لمن أدرك الجماعة قبل أن تتفرق ، ضرورة كون الفرض
أولى منه بذلك ، لزيادته عليه بالسماع كما هو واضح ، والله أعلم.
المسألة التاسعة
من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وجوبا أو ندبا وبنى إذا لم تفت الموالاة
، لعدم ثبوت الفساد بتخلل الحدث في الأثناء حتى على القول باشتراط الطهارة فيهما ،
إذ لا يراد منه إلا إيقاع فصولهما مقارنا للطهارة لا إرادة اعتبار حصولها في
الفواصل بين الفصول ، ودعوى كونها عبادة مركبة ذات أجزاء لا تقتضي ذلك قطعا كما
أوضحناه سابقا وأما أن الأفضل له أن يعيد الإقامة فقد ذكره المصنف وغيره ، وعلل
بتأكد استحباب الطهارة فيها ، وهو كما ترى ، وفي المدارك « أنه يمكن الاستدلال بخبر
هارون المكفوف [١] وغيره مما تضمن كونها من الصلاة ، ومن أحكام الصلاة
الإعادة بالحدث فيها ، فالإقامة كذلك » قلت : وأولى منه الاستدلال بقول الكاظم عليهالسلام في خبر قرب
الاسناد للحميري [٢] لما سأله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.