responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 139

الإمامة كما هو واضح بأدنى تأمل.

ولا يشترط في إجزاء السماع حكاية السامع قطعا ، لإطلاق النص والفتوى ، فما يحكى عن الشهيد في النفلية من اشتراطه ـ وكأنه لاستبعاد إجزاء السماع نفسه ـ في غير محله ، إذ هو شبه الاجتهاد في مقابلة النص ، نعم يعتبر فيه إتمام ما ينقصه المؤذن لصحيح عبد الله بن سنان السابق ، فيتلفق حينئذ الأذان من السماع والقول ، بل يحتمل التعدي منه إلى غيره مما أخفت فيه المؤذن ، بل وإلى فعل ذلك اختيارا بدعوى كون ما فيه من النقصان من باب المثال ، وإلا فالمراد مشروعية التلفيق ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال ففيه إيماء إلى أن المجزي سماع الأذان كله كما هو ظاهر الأصحاب ومقتضى أصالة عدم السقوط لا بعض الفصول منه ، إذ ليس السماع أعظم من القول قطعا ، فما يحكى عن ظاهر النفلية من إجزاء سماع البعض لا يخلو من نظر وإن كان ربما يشهد له خبر أبي مريم باعتبار غلبة سماع البعض في حال المرور ، ويكون المراد حينئذ وهو آخذ في الأذان والإقامة ، بل يمكن تنزيل عبارات الأصحاب على ذلك بدعوى صدق سماع الأذان بسماع بعضه ، بل قد يدعى أن الغالب في السامعين ذلك حتى أئمة الجماعة خصوصا المشتغلين منهم في حال الأذان بالنافلة ونحوها ، لكن الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عن أصالة عدم السقوط ، وما دل على الأمر به المؤيد ذلك كله بمعلومية ضعف السماع عن القول في الاجزاء المزبور ، وهو لا يجدي فضلا عنه.

ثم إن الظاهر إجزاء سماع الإقامة عنها أيضا وان اقتصر الأكثر على الأذان ، إلا أنه يمكن إرادتهم منه ما يشملها ، وإلا كان محلا للنظر ، لظهور الخبرين المزبورين في ذلك ، فالأقوى حينئذ إجزاء سماعها أيضا وفاقا لأول الشهيدين وغيره ، لكن ينبغي أن يعلم أن سماع كل منهما يجزي عنه نفسه لا غيره ، فلا يجزي سماع الأذان عن الإقامة ولا العكس ، لما عرفت من ضعف السماع عن القول ، وهو لا يجدي فضلا عنه ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست