responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 135

ما نحن فيه ففيه أن التتبع يشهد بخلافه ، إذ لم نجد له موافقا عليه سوى ما سمعته من الخلاف ، مع أنه في المحكي عن المبسوط قال : « إنه لا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية المسجد ، لأنه لا مانع منه » لكن قال أيضا : « يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد ، فإنه أذان واحد » وربما قيل : إن مجموعهما يعطي اشتراط تعدد المحل في الزائد على اثنين بخلافهما ، إلا أنه على كل حال خلاف ما سمعته منه في الخلاف ومن المحكي عن ولده الذين لم نعرف مخالفا سواهما ، فدعوى الإجماع حينئذ في غاية الغرابة.

فلا ريب حينئذ في الجواز ، لكن في المدارك « ان المعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا ، لعدم الورود من الشرع ، وكذا إذا أذن الواحد بعد الواحد في المحل الواحد ، أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الامام ومن يعتاد حضوره من المأمومين فلا مانع منه ، بل الظاهر استحبابه لعموم الأدلة » ولا يخفى عليك ما فيه ، فان عدم الورود لا يصلح دليلا للكراهة ، كما أنه لم نعثر على ما يدل على ما ذكر المصنف والفاضل وغيرهما من أفضلية الترتيب مع سعة الوقت ، نعم علل بأنه تكرير للإعلام أو إعلام لمن لم يسمع السابق وبنحو ذلك مما هو كما ترى ، بل عن المبسوط « فأما أذان واحد بعد الآخر فليس بمسنون » واحتمال إرادته من ذلك التراسل فيكون غير ما نحن فيه في غاية البعد ، سيما مع قوله في الخلاف : « إن الاجتماع أفضل » بل قيل : إنه حكى الإجماع عليه فيه وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسخته ، وفي كشف اللثام « ولعله لكون الوحدة أظهر ، وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ، ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين ».

وعلى كل حال فالمراد باتساع الوقت كما في جامع المقاصد وغيره عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الامام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم لا المعنى المتعارف ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست