فيه إيماء إليه في
الجملة ، نعم ذكر الفاضل في القواعد كراهة التراسل الذي ما نحن فيه منه أو نحوه
على الظاهر ، وأقره عليه المحقق الثاني وغيره من شراحه ، ولم نعرف له دليلا سوى
احتمال عدم الاندراج في الأدلة مع التسامح ، والأمر سهل.
المسألة الثانية
إذا أذن ثم ارتد عن الإسلام مثلا جاز أن يعتد به من أراد الصلاة ويقيم غيره بلا
خلاف أجده فيه ، للأصل ، واندراجه في الإطلاقات وكونه بالنسبة إلى ذلك كالأسباب
التي لا تبطل بالردة من وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ونحوها ، لكن قد يشكل ذلك بناء
على اشتراط صحة العبادة باستمرار الايمان فمتى ارتد انكشف بطلان العبادة لعدم حصول
الشرط ، ودعوى أن الاعتداد به حتى للمؤذن نفسه من الآثار كالطهارة من الحدث والخبث
يمكن منعها بظهور الفرق بينهما ولو بالأدلة ، وتقييد القول المزبور بما إذا مات
المرتد على ردته لا يرفع الاشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده ، ضرورة
عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد بين موته وحياته ، بل صرح بعضهم بعدم الفرق بينه
لو عاد إلى الإسلام وبين غيره ، وهو كذلك بناء على الصحة ، نعم قد يفرق بين الأذان
الإعلامي وغيره على القول المزبور لعدم كونه عبادة ، ومع فرض كونه قصد به التقرب
بطلانه من حيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيد به ، وكيف كان فيمكن أن
يكون مراعاة للقول المزبور ، ولأن ردته تورث شبهة في حاله للقول بأن المؤمن لا
يرتد ، وللتسامح ، وخصوص ما سمعته في الإقامة قال الفاضل في المحكي عن نهايته : «
إنه يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته ، بل يعيد غيره الأذان والإقامة » والله
أعلم.
ولو ارتد في أثناء
الأذان ثم رجع استأنف على قول للشيخ وأبي العباس والقاضي فيما حكي عنهم ، وعن
التذكرة ونهاية الأحكام أنه قوي ، بل عن كشف